مسلما لا يرثه الكافرون وإن مات كافرا لا يرثه المسلم، وقال بعضهم التي شهدت بالإسلام أولى لأنها شهدت بإسلام عرفته بأمر خفى على الأخرى، وهذا إنما يتم في المطلقتين وأما في المقيدتين فلا يصح.
فأما إذا لم يعرف له أصل دين فلا فصل ههنا بين أن يكونا مطلقتين أو مقيدتين في أنهما متعارضتان، لأنه إذا لم يعرف له أصل دين لا تكون التي شهدت بالإسلام انفردت بزيادة بل وقع التساوي بحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فهما متعارضتان.
فإما أن تسقطا ويكون كأنه لا بينة هناك، وينظر في التركة، فإن كانت في يد الغير كان أحق بها، لأنه لا حجة لواحد منهما بها، وإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، والآخر مدع، وإن كان يدهما معا عليها حلف كل واحد منهما على اسقاط دعوى صاحبه، ويكون بينهما، ومن أقرع فهل يحلف من خرج اسمه؟ على قولين ومن قال يوقف أوقفها حتى يزول الإشكال، ومن قال يقسم قسمها بينهما.
فأما دفنه والصلاة عليه فإنه يصلى عليه وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما، سواء عرف له أصل دين أو لم يعرف له مطلقتين كانا أو مقيدتين، لأنه إذا أشكل الاسلام علينا حكم الاسلام في الصلاة عليه كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين وأما الدفن ففي مقابر المسلمين لما قررناه.
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، تركت في يد الذي هي في يده، والقول قوله مع يمينه.
فإن قالوا هلا زالت يده عنها بهذه البينة لأنهما وإن تعارضتا في غير عين الملك فقد أجمعتا على أنها ليست ملكا لمن هي في يده، قلنا إذا لم يعين البينة طالب الحق سقط، كما لو شهدت أن هذه الدار لأحد هذين الرجلين فإنها تسقط لأنها ما عينت المشهود له، فإن أقر بها من هي في يديه، لأحدهما، سلمت إليه، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين، بناء على غرمه، ولو قال هي لهذا لا بل لهذا، فإنه على قولين، فمن قال: يلزم الغرم مع الاقرار، لزمته اليمين مع الانكار ومن قال لا يلزمه الغرم مع الاقرار لم يلزمه اليمين مع الانكار.