بالتخريق والقطع أو لا ينقص، فإن كان مما لا ينقص إذا قطع بعضه كالثوب الغليظ الذي كان الذرع منه منفصلا ومتصلا سواء، فالحكم فيه كالأرض يجوز قسمته إن تساوت أجزاؤه وكان بينهما نصفين، قسمناه نصفين، وإن اختلف أجزاؤه قسمناه بالقيمة كالأرض سواء.
فأما إن كان مما ينقص إذا قطع كالدبيقي والقصب ونحو هذا فإنه لا يقسم بينهما، لأنه ينقص بالقسمة، وهذا يدل على أن الضرر هو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع، وأما إن كان بينهما ثياب كثيرة فالحكم فيها وفي الأواني والخشب و الأبواب والأساطين والعبيد واحد.
وكل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة، فإذا طلب أحدهما قسمته قال قوم يجبر الآخر عليه، وهو الأقوى، وقال بعضهم لا يجبر الممتنع عليها، لأنهما عينان يضمنان بالقيمة كالدارين المتلاصقين.
والأول أصح لأن اختلاف قيمة هذا الجنس الواحد ليس بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية، وهذا الاختلاف لا يمنع من الإجبار على القسمة، و يفارق الدارين، لأن كل واحدة منهما يمكن إفرادها بالقسمة وليس كذلك ههنا لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم بعضه في بعض.
وأصل هذه المسألة ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة مماليك له ولا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قوم العبيد تساوت أجزاؤها فلهذا عدلهم بالسهام، فعلى هذا يجبر الممتنع في مسئلتنا وهو الأقوى عندنا.
وقال من منع منه إنما فعل النبي عليه السلام ذلك لمزية الحرية، فعلى هذا لا مزية في مسئلتنا، فلا يجبر أحدهما على القسمة.
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما نظرت، فإن أقاما البينة عنده أنه ملكهما قسمه بينهما وإن لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع