له غيرها قضى منها وإن كان هناك وصية أخرجت من الثلث بعد الدين، فإن فصل فضل بعدها أو لم يكن هناك دين ولا وصية، فالحكم في الكل وفي الفاضل من الدين و الوصية واحد: إن نصيب البنين يصير وقفا عليهم باعترافهم بذلك، ونصيب بقية الورثة طلق، لأن قول البنين لا يقبل على الميت أنه وقفها عليهم، ولكن إذا صار نصيبهم إليهم حكمنا بأنه وقف عليهم بإقرارهم، وإن حلف واحد وأبى الآخران فنصيب من حلف وقف على ما ادعاه، وما حصل بعده يخرج منه الدين والوصية ثم يكون ما فضل ميراثا فمن ادعى الوقف صار وقفا على ما اعترف به ومن لم يدع الوقف كان نصيبه ميراثا طلقا.
وأما إن خلف ثلاثة بنين لا وارث له غيرهم، فادعوا أن أباهم وقفها عليهم، حكمنا بأنها وقف لأنه إقرار في حقهم ولا حاجة بهم إلى شهادة.
فإن خلف ثلاثة بنين وادعوا دارا في يد أجنبي وأنها وقف عليهم وأنها في يده غصب بغير حق غصبها منهم، وأقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، لأنهم ادعوا الغصب وغصب الوقف يصح، والغصب يثبت بالشاهد واليمين، فلهذا حلفوا، فإذا حلفوا سلمت الدار إليهم، فإن قيل يثبت الوقف باليمين والشاهد كانت الدار وقفا عليهم من الواقف، ومن قال لا يثبت بالشاهد واليمين كانت وقفا عليهم بإقرارهم في ملكهم أنه وقف.
وهكذا إن ادعى غلاما في يد رجل فقال هذا الغلام كان عبدي فأعتقته وأنت تسترقه بغير حق وهو حر والولاء لي عليه، وأقام بذلك شاهدا واحدا حلف مع شاهده، واستنقذه من يده، فإذا صح أن يستنقذه بالشاهد واليمين حكمنا بأنه حر وأن له عليه الولاء، لأنه معترف في حق نفسه.
وأما إن مات وخلف ثلاث بنين ومات عمرو وخلف ابنا وفي يده دار فادعى واحد من البنين على ابن عمرو فقال هذه الدار التي في يدك وقفها أبوك على وعلى أخوى، فأنكر ذلك فأقام شاهدا واحدا فإنه يحلف معه ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يحلف الكل أو لا يحلف واحد منهم أو يحلف بعضهم دون بعض.