الصحن فعليه القطع لأنه أخرجه من حرزه إلى غير حرزه وذلك أن هذه الخانات تجري مجرى الدرب الذي فيه حجر، فإن الحجر منه حرز لما فيها فمتى أخرج من الحجر شيئا إلى الدرب فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، فكان عليه القطع كذلك ههنا، وسواء كان باب الخان مغلقا أو مفتوحا، لأن هذا الصحن مشترك بين الناس فلا فرق بين أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا.
وإن كانت الدار دارا ينفرد بها ساكنها مثل هذه الدور التي ليست بخانات فإذا أخرج السارق من بيت فيها شيئا إلى صحنها فهل عليه القطع أم لا؟ فيها أربع مسائل: إما أن يكون باب البيت مفتوحا وباب الدار مفتوحا، أو باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا، أو باب البيت مغلقا وباب الدار مفتوحا أو مغلقين.
فإن كانا مفتوحين فلا قطع على السارق لأن الأبواب إذا كانت مفتحة فليست الدار ولا بيت منها حرزا وإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا فالبيت حرز لما فيه، فإذا أخرجه إلى صحن الدار فعليه القطع، لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز، فإن الصحن ليس بحرز إذا كان باب الدار مفتوحا.
وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا فإذا أخرجه إلى الصحن فلا قطع لأن البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا فإذا أخرجه إلى الصحن فقد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز فلهذا لا قطع عليه.
فأما إذا كانا مغلقين فإذا أخرجه من البيت إلى الصحن قال قوم عليه القطع لأنه أخرجه من حرزه فإن البيت إذا كان مغلقا كان حرزا لما فيه، فإذا أخرجه من حرزه فعليه القطع، كما لو أخرجه إلى خارج الدار، وقال آخرون ليس عليه القطع وهو الصحيح عندي، لأنه أخرجه من حرز إلى ما هو حرز، فإن البيت حرز في حرز فلا قطع عليه كما لو كان في البيت صندوق مقفل فأخرجه من الصندوق إلى البيت فإنه لا قطع كذلك البيت مثله وما قالوه باطل تمثله الصندوق.
وإذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج