له في المحضر والحكم به له، وهذا هو الفصل بين المحضر والسجل إن المحضر لثبوت الحق، والسجل لإنفاذ ما فيه والقضاء له به.
وصفته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أشهد القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما ساغ له قبول شهادتهما عنده على ما في كتاب نسخته بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ الكتاب أو المحضر في أي حكم كان.
فإذا فرغ منه قال بعد ذلك فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به، ولا يحتاج أن يذكر: ذلك بمحضر المدعي والمدعى عليه، لأن القضاء على الغائب جايز عندنا، لكنه إن اختار الاحتراز عن مذهب من منع منه، قال فيه:
بعد أن حضر من ساغ له الدعوى عليه.
فإذا ثبت صفة المحضر والسجل فمتى طولب الحاكم أن يكتب محضرا وسجلا نظرت، فإن لم يكن في بيت المال كاغذ ولم يحمل له صاحب الحق كاغذا لم يجب عليه أن يكتب له، لأنه لا يجب على الحاكم أن يحتمل من ماله لأحد الخصمين.
فإن كان في بيت المال كاغذ أو حمل إليه صاحب الحق الكاغذ قال قوم عليه ذلك لأنها حجة له، فكان عليه إقامتها له كما لو أقر له بالحق فسأله الإشهاد على إقراره فعل، وقال آخرون لا يجب عليه لأن له بحقه حجة فلا يلزمه أكثر منها، ويفارق الاقرار لأنه لا حجة بحقه له فلهذا كان عليه إقامتها له.
فمن قال: يكتب وجوبا أو استحبابا قال: يكتب نسختين أحدهما يكون في يديه والأخرى يجلد في ديوان الحكم وأيتهما هلكت بانت الأخرى عنها، فمن ههنا يجتمع عنده الحجج والوثايق وقد يجتمع عنده ودايع للناس، فإن ديوان الحكم أحرز لها، وكل من حصل له محضر أو سجل كتب عليه محضر فلان، سجل فلان، وثيقة فلان، بكذا وكذا ينجزها فلان.