التي لا يدري هل هي الواجبة أم لا، فبان الفصل بينهما.
إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد بهذا الإطلاق لأنه يحتمل النفي فيكون قذفا، ويحتمل أن يريد نبطي الدار واللسان، فلا يكون قذفا، لكن يرجع إليه فإن قال ما نفيته عن العرب، وإنما أردت نبطي اللسان لأنه يتكلم بلغة النبط أو قال نبطي الدار لأنه ولد في بلاد النبط، فالقول قوله مع يمينه، ولا حد عليه، لأنه ما قذفه، وعليه التعزير، لأنه آذاه بالكلام.
وإن قال أردت به أن جدته أم أبيه زنت بنبطي وأنت ولد ذلك النبطي من الزنا، فقد قذف جدته لأنه أضاف الزنا إليها، فإن كانت جاهلية فلا حد عليه، لأنها كافرة وعليه التعزير، وإن قال أردت أنك نبطي فإن أمك زنت بنبطي وأنت ولد ذلك الزاني فقد قذف أمه، فإن كانت أمة محصنة فعليه لها الحد.
إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراما وقد قسمناه على أربعة أضرب في اللعان.
من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه، وعليه التعزير كالقن سواء، وعندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه.
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية وكقوله يا حلال بن الحلال ونحو هذا كله، ليس بقذف، سواء كان هذا في حال الرضا أو في حال الغضب، وحكي عن بعضهم أنه قال ذلك قذف حال الغضب وليس بقذف حال الرضا.