أن عمد الخطأ عندنا يلزم في ماله فأما إن وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد، قال قوم الدية على الإمام، وقال قوم لا ضمان عليه بحال وهو مذهبنا لأن ذلك مستحب دون أن يكون ممنوعا منه بكل حال.
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان، فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقط فرط فعليه الضمان، وأين يضمن؟ على ما مضى، لأنه من خطائه، عندنا في بيت المال و قال قوم على عاقلته.
وكذلك إن شهدا على رجل بالقذف فحده الإمام ثم بان أنهما كافران أو فاسقان، ومات المجلود كان على الإمام الضمان دون المقذوف، لأن الإمام أو الحاكم هو المفرط في ترك البحث عنهما.
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه، فخرج الجنين ميتا فعلى الإمام الضمان، لما روي من قصة المجهضة وأين يكون على ما مضى.
وأما إن أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط فلا ضمان عليه، لأن الكبير لا يموت من مثل هذا في العادة، والإسقاط يكون من الفزع، و لهذا قلنا إذا صاح على صبي على طرف سطح ففزع فمات كان الضمان على الصايح، ولو كان الذي صيح به كبيرا فوقع فلا ضمان لأن الصبي يفزع من مثل هذا والكبير لا يفزع.
وأما إن أرسل إليها رجل من قبل نفسه وقال لها الإمام يدعوك، ففزعت فأسقطت، فالضمان على الرسول لأن الإسقاط بسبب كان منه لا صنع للإمام فيه، فيكون الدية على عاقلته.
إذا أمره الإمام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور، ويجوز عند الإمام، مثل أن كان الإمام حنفيا فأمر شافعيا بقتل مؤمن بكافر أو حر بعبد أو زان بشهادة