يحلف وهو مبني على حكم القرعة فمنهم من قال يقدم بينته بالقرعة، ويحكم له بالبينة، فعلى هذا لا يمين، لأن الحكم بالبينة، وقال آخرون يرجح قوله بالقرعة لأنا قدمنا بينته بالقرعة فكانت القرعة كانفراده باليد، متى تنازعا شيئا يد أحدهما عليه، كان القول قول صاحب اليد مع يمينه، فكذلك صاحب القرعة، فعلى هذا يحلف أن بينتي لصادقة فيما شهدت لي به.
وأما القسم الرابع وهو إذا كانتا بتاريخين مختلفين شهدت إحداهما أن العقد مع غروب الشمس من آخر شعبان، وشهد الآخر أن العقد مع غروب الشمس من أول ليلة من رمضان فلا تعارض ههنا، فإن تقدمت بينة المكتري فقد صح العقد على كلها، وعليه الأجرة المسماة، فإن شهدت بينة المكري أنه أكراه هذا البيت منها بعد ذلك، كان العقد الثاني باطلا على البيت، لأنه قد اكتراه مع الدار هذا الشهر، فلا يصح أن يكتريه وحده هذا الشهر، فبطل الثاني وصح الأول.
وإن كان السابق العقد على البيت صح وإذا اكترى الدار كلها بعد هذا كان العقد الثاني على البيت باطلا وفيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا وعند قوم، وقال قوم يبطل فيما بقي متنازعا مبنيا على تفريق الصفقة.
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه ليست بملك لي، وإنما هي لفلان فلم يخل فلان من أحد أمرين إما أن يكون مجهولا أو معروفا، فإن كان معروفا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غايبا فإن كان حاضرا لم يخل الحاضر المقر له من أحد أمرين إما أن يقبل الاقرار أو يرده، فإن قبله فقال: صدق الدار لي وملكي، حكمنا له بالملك، لأنه قد أقر له بها من هي في يده والظاهر أن ما في يده ملكه وإقراره في ملكه نافذ صحيح.
فإذا حكمنا بها للمقر له، قلنا للمدعي، قد دارت خصومتك إليه، فلا يخلو المدعي من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة له، فإن كانت له بينة بأن الدار له، حكمنا بها له، لأن بينته أولى من يد المدعا عليه، وإن لم يكن معه بينة فالقول قوله مع يمينه، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، فإن لم يحلف ونكل