تفرق بين الرجلين؟ فإن أقام البينة حكمنا له، وإن لم يقم كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتابا وعرفه ما وقع من الإشكال ليحضر شهوده ويذكر مزية لأحدهما يتميز بها عن صاحبه، فإن وجد الحاكم مزية كتب بها إليه وحكم عليه وإن لم يجد مزية لأحدهما وقف الأمر حتى ينكشف.
هذا إذا كان حيا وأما إن كان من هو بهذه الصفة ميتا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد عاصر المحكوم له أو لم يعاصر، فإن لم يكن عاصره قلنا للمحكوم عليه: ليس ههنا سواك من عليه الحق، وإن كان قد عاصره ويمكن أن يكون عامله نظرت، فإن كان الحكم وقع قبل وفات الميت فالحكم كما لو لم يكن ميتا فالإشكال قائم وإن كان الحكم بعد وفاة الميت فعلى وجهين أحدهما يقف الحكم لوقوع الإشكال فيه حتى يزول، والثاني يكون الحي هو المحكوم عليه، لأن الظاهر أن الحكم انصرف إلى الحي منهما.
فإذا ثبت هذا فكل موضع كلف الخروج من الحق فقال المحكوم عليه للحاكم اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يلقاني هذا المحكوم له في تلك البلدة فيطالبني بالحق مرة أخرى قال قوم عليه أن يكتب له حذرا مما قاله ويستوفي منه الحق ثانيا وقال آخرون ليس عليه أن يكتب له لأن الحاكم إنما يكتب بتثبيت حكم أو بحكم حكم به، ولم يفعل شيئا من هذا، وقولهم لا يأمن غلط، بل يأمن فيه [لأنه] إذا قضاه الحق كان على القابض أن يشهد على نفسه بقبضه، لأنه حق يثبت له بالبينة، وليس له قبضه حتى يشهد على نفسه.
وجملته أن كل من كان عليه حق فامتنع من إقباضه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض، فهل يجب ذلك عليه أم لا؟ قد ذكرناه في الوكالة ونذكره ههنا وهو أنك تنظر فيه، فإن كان الحق ثبت عليه بغير بينة لم يجب على القابض الإشهاد، لأن الأصل براءة ذمته ومتى طولب بالحق حلف وكان بارا، وإن كان الحق ثبت عليه بالبينة لم يجب عليه إقباضه حتى يشهد القابض على نفسه بقبضه حذرا أن يطلبه مرة أخرى.