فإذا برء قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا، وقطعت رجله اليسرى لأخذ المال في المحاربة، ويوالي بين القطعين، لأنهما حد واحد، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولي القصاص، وإن اختار العفو كانت له الدية.
فإن انضاف إليها شرب الخمر، قال قوم يقدم عليه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين ولأنه أخف، وهو الأقوى، وقال قوم يقدم حد الشرب لأنه أخف فإنه أربعون عنده، والأول مذهبنا ولا يوالي بين الحدين على ما فصلناه.
فإن كانت بحالها، وكان مكان القتل في غير المحاربة، قتل في المحاربة، انحتم قتله، والكلام في التقديم والتأخير على ما فصلناه، وهل يوالي بين الحدين؟ قيل فيه وجهان أحدهما يوالا بينهما، ولا يؤخر حتى يبرء ثم يقام ما بعده، لأنه لا فائدة فيه فإن قتله منحتم، فلا فايدة في تأخيره، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم لا يوالي، كما لو كان القتل في غير المحاربة.
وأما إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل في غير المحاربة، وقتل في المحاربة، فالحكم فيما عدا القتل على ما فصلناه هل يوالي أم لا؟ على وجهين، وبقي الكلام في القتلين والحكم فيهما أنا نقدم السابق منهما فإن كان قتل غير المحاربة فالولي بالخيار بين العفو والقتل فإن عفا قتل في المحاربة، وصلب، وإن اختار القود قتلناه له، ولم يصلب كما لو مات، ويكون لولي القتل في غير المحاربة الدية لأنه إذا هلك القاتل سقط حق الله وهو انحتام القتل، وبقي حق الولي كما لو مات قبل القدرة عليه سقط الانحتام عليه والولي بالخيار بين القود والعفو، وإن سبق القتل في المحاربة قتل وصلب، وكان لولي القتل في غير المحاربة الدية، فإذا ثبت أنا نستوفي منه الحدود، فإن لم يمت استوفيت كلها وإن مات قبل استيفائها كلها أو بعضها، فما كان لله سقط، وحسابه على الله وما كان للآدميين فما يوجب المال سقط إلى مال، وهو القتل في غير المحاربة، أو فيها على ما مضى وسواء كان القتال مع قاطع الطريق بمثقل أو بغيره الباب واحد، ومن قال: لا قود في القتل بالمثقل، قال ها هنا يقتل، واعتذر بأن هذا حد، وليس بقود، وهذا ليس بشئ لأن هذا القتل يستوفي قودا والانحتام بحق الله ألا تراه لو تاب