الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المتوفى
460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي الجزء الثامن عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية رقم التليفن - 21404 چاپ حيدري 1351 ش
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
(16)
،
الوفاة
(16)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الحدود * حد الزنا في صدر الاسلام للثيب والبكر ثم نسخه
2
2
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا من الخوارج
2
3
حد البكر الجلد ثم الرجم وفيه تفصيل
2
4
تعريف البكر والثيب
2
5
حد التغريب للبكر وفيه خلا
3
6
وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة
3
7
وقال بعضهم شرط الاحصان واحد وفائدة الخلاف
3
8
إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس
4
9
إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه حكم المسلم إذا مات
4
10
يجوز للامام أن يحضر عند من وجب عليه الحد ولا يجب
4
11
الفرق في ذلك إذا ثبت الحد باعترافه أو بالشهود
4
12
لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربع مجالس
4
13
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك
4
14
إذا كان من عليه الحد مريضا أو عليلا يرجى زوال مرضه أو لا
5
15
إذا وجب الحد على امرأة حامل، فكيف يقام عليها
5
16
فرع: إذا كان أغلف فختنه الامام في شدة حر أو برد
5
17
إذا كان من وجب عليه الحد محصنا وفيه فروع
5
18
إذا وجب على الزاني الرجم فلما اخذ ورجم هرب
6
19
إذا ثبت الزنا بالاعتراف فهل يحفر له
6
20
إذا كذب شهود الزنا أقيم عليه الحد وإلا فلا؟
6
21
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته
6
22
الأخرس كيف يكون اعترافه؟
6
23
هل يثبت الزنا واللواط بثلاثة رجال وامرأتين
7
24
المتلوط بالذكران أو المرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل
7
25
من أتى بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد؟
7
26
إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم كيف يكون حكمها؟
7
27
من يوجب عليه التعزير منهم من قال إنه يثبت برجلين
7
28
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه
7
29
إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها...
7
30
يستحب أن يحضر إقامة الحد في الزنا طائفة من المؤمنين
8
31
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه
8
32
إذا شهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته
8
33
إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع
8
34
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
8
35
إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه
9
36
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
9
37
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا في مجالس متفرقة
9
38
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد بعضهم دون بعض
9
39
إذا شهدت أربعة فردت شهادة واحد منهم وفيه كلام
9
40
إذا شهد أربعة بالزنا على رجل ثم رجع واحد منهم
10
41
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا، وفيه فروع
10
42
إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء
10
43
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد
10
44
الاحكام التي يتعلق بالوطي على ثلاثة أضرب....
11
45
إذا زنى العبد بالأمة
11
46
من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة
11
47
هل للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام؟
11
48
إذا كان له ذلك، فهل يجرى مجرى الحاكم في سماع البينة والاقرار؟
12
49
المسألة بحالها، فهل يقيم الحد بعلمه من دون بينة واقرار؟
12
50
شرائط السيد الذي يقيم الحد على مملوكه
12
51
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله للزنا بامرأته
12
52
المسألة بحالها، وقال الرجل قتلته دفعا عن نفسي ومالي
13
53
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة
13
54
إذ شهد أربعة على رجل بالزنا في بيت كل واحد يضيفها إلى زاوية
13
55
إذا شهد أربعة بزنا تقادم عهده فهل تقبل شهادتهم؟
13
56
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين فهل يجب عليه الحكم؟
13
57
شرائط الاحصان وأنها أربعة
13
58
* فصل * * في حد القذف * تحريم القذف بالكتاب والسنة وأنه يوجب الجلد
15
59
انما يجب الحد لقذف محصن أو محصنة ومعنى الاحصان
15
60
الشرائط المعتبرة في القاذف
16
61
إذا قذف جماعة وفيه فروع وصور
16
62
إذا قال زنيت بفلانة، أو قال لها: زنا بك فلان
16
63
إذا قال لرجل: يا ابن الزانيين وفيه أبحاث
16
64
إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد على
17
65
وكذلك إذا جنا عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلي القيمة
17
66
إذا قال لعربي: يا نبطي. أو بالعكس
18
67
إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراما
18
68
هل التعريض بالقذف قذف؟
18
69
* كتاب السرقة * يجب قطع يد السارق بالكتاب والسنة
19
70
القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار، أو ما قيمته
19
71
هل يشترط في وجوب القطع أن يكون السرقة من حرز
19
72
الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة
20
73
نصاب الدينار الذي يتعلق به القطع في ربعه خمسة قراريط
20
74
شرائط القطع من حيث أوصاف المقطوع
21
75
حد البالغ العاقل
21
76
معنى السرقة والانتهاب والاختلاس والخيانة في عارية أو وديعة
22
77
إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فالكلام في معنى الحرز
22
78
حرز المتاع والطعام والحيوانات الأهلية
22
79
إذا كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو توسده
24
80
إذا كان بين يديه متاع كالميزان للخبازين والثياب للبزازين
24
81
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب وجعل متاعه فيها
24
82
البيوت قد يكون حرزا وقد لا يكون حرزا وكذلك الدور
24
83
حائط الدار حرز للآجر الذي فيه واما أبواب الخزائن....
25
84
إذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وفيه فروع
25
85
إذا كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا
26
86
إذا كان البابان مغلقين فأخرج المتاع من البيت إلى الصحن
26
87
إذا نقب اثنان فدخل أحدهما فوضع المتاع في النقب وأخذه الخارج
26
88
إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصابا
27
89
إذا كان في الحرز ماء يجري فجعل المتاع في الماء فخرج معه
27
90
إذا كان فيه ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر الماء وخرج
27
91
إذا أخذ المتاع فرمى به إلى خارج فطيرته الريح إلى خارج الحرز
27
92
إذا دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه
28
93
إذا كان في الحرز شاة فذبحها فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجها
28
94
إذا كانوا ثلاثة فنقبوا واشتركوا في اخراج المتاع معا المسألة بحالها، وانفرد كل واحد منهم باخراج شئ من المتاع
28
95
المسألة بحالها، وانفرد واحد منهم باخراج المتاع
29
96
إذا نقب اثنان فدخل أحدهما وأخرج النصاب إلى رفيقه فأخذه
29
97
المسألة بحالها فقرب أحدهما المتاع إلى باب النقب فأدخل الخارج يده وأخذه
29
98
إذا نقب وحده فأخرج ثمن دينار ثم دخل وأخرج ثمنا آخر
29
99
المسألة بحالها فأخرج ثمن دينار في ليلة وثمنا آخر في ليلة
30
100
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة أو شق ثوبا وفيه فروع
30
101
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقص القيمة في السوق
30
102
إذا سرق عينا فيه القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء
30
103
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق
30
104
إذا سرق حرا صغيرا فهل عليه القطع؟
31
105
إذا كان نائما على متاع فسرقه هو والمتاع معا
31
106
إذا كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراضا أو عارية فسرقه السارق
31
107
إذا قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز نصابا فقال: المال مالي
31
108
إذا غصب من رجل مالا فنقب المغصوب عنه وأخذ ماله
32
109
إذا سرق رجل نصابا ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر فسرقه
32
110
إذا غصب من رجل مالا ثم سرقه سارق تلك العين المغصوبة
32
111
يجب القطع بكل ما يتمول في العادة ومنها الدفاتر والمصاحف...
32
112
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع
33
113
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار
33
114
إذا استعار بيتا للمتاع ونقب المعير البيت وسرق المتاع
33
115
إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرقه
33
116
إذا نزل برجل ضيافة فسرق شيئا من مال صاحب المنزل
33
117
إذا أضاف الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني
33
118
إذا سرق العبد فهل عليه القطع؟
33
119
إذا سرق في عام مجاعة وقحط وفيه تفصيل
33
120
النباش يقطع عندنا وفيه شرائط
34
121
* فصل * * في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق من حرز وجب قطع يمينه وإذا سرق ثانيا...
35
122
هل القطع من أصول الأصابع أو من المفصل
35
123
إذا قدم السارق للقطع كيف يجلس و...
35
124
إذا قطعت اليد أو الرجل، وجب حسمها
35
125
* فصل * * فيمن لا يقام عليه الحد * الحامل لا يقام عليها حد قذف ولا زنا ولا سرقة
36
126
إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت وفيه تفصيل
36
127
المقيم في دار الاسلام على ثلاثة أضرب: مسلم وذمي ومستأمن
37
128
والحقوق على ثلاثة أضرب، كيف يستوفى الحقوق منهم
37
129
إذا وقف الانسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح فسرقه سارق
38
130
إذا كانت أم ولد نائمة فسرقها انسان
38
131
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا ولما يقطع بعد، فأرادوا قطعه
38
132
إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة
38
133
إذا سرق وله يمين شلاء فيه كلام
38
134
إذا سرق وليس له يمين فهل يقطع اليسرى أو الرجل
39
135
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة
39
136
إذا وجب قطع يمينه فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها وفيه تفصيل
39
137
إذا وجب عليه القطع وقد ذهبت يساره بآفة كالآكلة
39
138
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها أخرى قطعناه أيضا
39
139
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز فاعترف...
40
140
المسألة بحالها ورجع المعترف عن إقراره
40
141
المسألة بحالها وقد رجع بعد أن حصل هناك قطع فكيف يفعل به
40
142
إذا أتى الرجل ما يوجب حد الله فهل عليه أن يعترف به عند الحاكم؟
40
143
إذا أنكر المدعى عليه أنه ما سرق فأقام المدعى بينة
41
144
إذا كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له بماله
41
145
إذا أقر بسرقة من مال الغائب
41
146
إذا أقام بينة على رجل أنه سرق من حرزه نصابا فقال ما سرقت
42
147
المسألة بحالها فقال السارق: احلفوا لي المدعى
42
148
المسألة بحالها فقال: أخذت هذا من حرزه بحق هو لي عليه
42
149
إذا ادعى على رجل أنه سرق وأقام شاهدا واحدا...
43
150
* فصل * * فيما لا قطع فيه * لا قطع إلا على من سرق من حرز خلافا لداود
44
151
إذ سرق المملوك من متاع سيده
44
152
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه وفيه تفصيل
44
153
إذا سرق من مال أبيه أوجده أو ابنه أو ابنته
44
154
إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فهل يقطع أو لا
44
155
إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور
45
156
جيب الانسان ان كان باطنا فهو حرز وكذلك الكم وأما...
45
157
إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها
45
158
إن ترك الجمال والاحمال وانصرف لحاجة فسرق منها سارق
45
159
إذا سرق باب دار أو هدم الحائط وأخذ ما قيمته نصاب
46
160
إذا شهدت البينة على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز وأحدهما غائب
46
161
إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
46
162
* كتاب * * قطاع الطريق * العقوبة المحاربين واختلاف الناس في المراد بهم
47
163
فقهاء على أنهم قطاع الطريق وهو من شهر السلاح وأخاف الطرق
47
164
إذ شهر السلاح وأخاف السبيل فحكمه التغريب والتعزير
47
165
المسألة بحالها فقتلوا ولم يأخذوا المال
48
166
كيفية قتل المحاربين وصلبهم، وغسلهم وكفنهم والصلاة عليهم
48
167
وأما قطع يديه ورجليه من خلاف
48
168
كيفية النفي من الأرض في قوله تعالى: " أو ينفوا من الأرض ".
48
169
إذا قتل المحارب رجلا ولم يكن مكافئا فهل يقتل به؟
49
170
إذا ساق قطارا وأصحابه ركابه أو ليس صاحبه معه
49
171
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء
49
172
إذا كبسوا دارا في جوف البلد وقهروا أهلها ومنعوهم الصياح
50
173
إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه بحيث يلحقهم الفوت
50
174
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددنا حسب جرمه
50
175
إذا قتل المحارب فهل يكون قصاصه حتما وإن لم يأخذ المال؟
50
176
إذا جنى المحارب ما دون النفس وفيه تفصيل
51
177
إذا وجب القطع من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة...
51
178
إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربة
52
179
إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم
52
180
الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب:
52
181
ما يسقط من تلك الحقوق وما لا يسقط
53
182
إذا قدر على المحارب بعد توبته، فما يسقط من تلك الحقوق
53
183
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى غيرنا وقاتلونا وأخذوا متاعنا
53
184
وهكذا لو شهدا على رجل بأنه قذفنا وقذف زيدا
54
185
المسألة بحالها فشهدا أنهم قطعوا على هؤلاء ولم يذكروا أنفسهم
54
186
كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما فهل ترد في الآخر؟
54
187
إذا شهدا أن هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا
54
188
إذا اجتمعت أجناس من حدود: حدان وقطعان وقتل في المحاربة
54
189
المسألة بحالها، وكان القتل في غير المحاربة
55
190
المسألة بحالها، واجتمع من هذه الحدود قتلان: في المحاربة وغيرها
55
191
النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء في العقوبة
56
192
* كتاب الأشربة * الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماع
57
193
السبب في تحريم الخمر ونزول آية التحريم
58
194
تأويل قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا... جناح فيما طعموا "
58
195
إذا شرب الخمر فتكرر منه هذا قبل أن يقام عليه الحد، لا يحد الا حدا
59
196
إذا شرب الخمر وحد ثم تكرر منه هذا قتل في الرابعة
59
197
بيان الأشربة المحرمة المسكرة بأنواعها
59
198
النهى عن الخليطين والنبيذ في الأوعية وفيه كلام
60
199
حد الخمر ثمانون وقيل أربعون
60
200
الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: الاقرار والبينة
61
201
إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم ولم يستفسرهما عما شرب
61
202
من قال الحد أربعون، فجلده الامام فمات من الأربعين فمن يضمن؟
61
203
المسألة بحالها، فزاد على الثمانين فمات المحدود من الزيادة
61
204
المسألة بحالها: فقال الحاكم اجلده وأنا أعد فلما ضربه واحدا وأربعين قال حسبك...
61
205
إذا أمره أن يضرب أربعين فقط فزاد الجلاد واحدا وفيه فروع
62
206
إذا قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين فمات وفيه تفصيل
62
207
إذا كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين...
62
208
إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب، فيه فروع وتفصيل
63
209
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للامام إقامته عليها حتى...
63
210
المسألة بحالها، فخالف الحاكم فحدها فألقته ميتا فيه فروع
63
211
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان
64
212
المسألة بحالها وكانت الشهادة بالقذف فحده الامام فمات
64
213
إذا أرسل الامام إلى امرأة ذكرت عنده فأسقطت فزعا
64
214
إذا أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط
64
215
إذا قال لها رجل من قبل نفسه: الامام يدعوك ففزعت فأسقطت
64
216
إذا أمره الامام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور
64
217
إذا أمره الامام بجلد القاذف فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
65
218
إذا ضربه الجلاد والامام يعد، فضربه وأخطأ الامام فزاد واحدا
65
219
إذا قال: اضرب ما شئت فزاد على الحد فالضمان على من هو؟
65
220
إذا أمره الامام بصعود نخل أو نزول بئر فوقع ومات
65
221
إذا نشزت امرأة الرجل فضربها تأديبا فماتت من ذلك
66
222
إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير فأد به الامام فمات من ضربه
66
223
إذا ضرب الأب أو الجد صبيه تأديبا فهلك أو ضربه الامام والحاكم
66
224
إذا كان به سلعة فقطعه انسان فمات، وفيه فروع
66
225
فرض المسألة في ختان الغلام وخفض المرأة
67
226
إذا بلغ الرجل ولم يختتن فأجبره السلطان على ذلك، فمات من ذلك
67
227
صفة السوط الذي يقام به الحدود وانه سوط بين السوطين
68
228
صفة الضرب الذي يضرب به الحدود وانه ضرب بين الضربين
68
229
صفة المضروب وأن الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة
69
230
التأديب عشر جلدات والتعزير إلى الامام
69
231
لا يجوز إقامة الحدود في المساجد
70
232
* كتاب * * قتال اهل الردة * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى كفر لم يقر عليه ويجب قتله
71
233
إذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهم
71
234
إذا ارتد الرجل وله ذرار غير بالغ
71
235
إذا ارتدا جميعا ثم أولدا ولدا فهل يسترق ولده؟
71
236
إذا ارتدت المرأة، فهل تقتل أو تحبس حتى تموت؟
72
237
إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود والضمان
72
238
إذا ارتد رجل ثم تاب وأسلم، فقتله انسان يعتقد أنه على الردة
72
239
فرض المسألة في ذمي قتله مسلم يعتقد أنه على الكفر وقد أسلم
72
240
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها فهل يحكم بكفره، فيه فروع
72
241
أما الاكراه على الاسلام فهو على ضربين: إكراه بحق وغير حق
73
242
إذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما وقال الآخر مات مرتدا
73
243
السكران متى ارتد أو أسلم فهل يحكم باسلامه وارتداده؟
74
244
إذا أسلم ثم كفر وتكرر ذلك منه مرارا قتلناه في الرابعة
74
245
* كتاب * * الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل * إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن
75
246
شرح المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له
75
247
إذا دخل لص داره فدفعه وضربه فأثخنه لم يكن له أن يجهز عليه
75
248
إذا ضرب يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه
75
249
المسألة بحالها، فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى فقطع يده الأخرى
75
250
المسألة بحالها فضرب رجله وقطعها ثم أقبل المقطوع فقطع يده الأخرى
76
251
إذا صال حر على انسان فقتله دفعا أو صال عليه عبد أو بهيمة
76
252
ولو عضه كان له فك لحييه فان لم يقدر...
76
253
إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان
76
254
إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهب عينه
77
255
المسألة بحالها، فرماه بحصاة فلم يرتدع، فله أن يستغيث
77
256
المسألة بحالها، فرماه فقال: أخطأت ولم أعمد
77
257
إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه فهل له أن يرميه ويطعنه
77
258
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل
78
259
إن أقام بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر
78
260
إذا التقا الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا عن عصبية أو نهب
78
261
المسألة بحالها، فوقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه
78
262
* فصل * * في الضمان على البهائم * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ويد صاحبها عليها
79
263
المسألة بحالها، فكان الفساد ليلا وفيه تفصيل
79
264
إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه
79
265
إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها
79
266
إذا أوقف بهيمته في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها
80
267
إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره فوقع فيها فمات
80
268
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه انسان بغير إذنه فعقره
80
269
* كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين وقد يكون واجبا
81
270
جواز القضاء اجماعي وهو من فروض الكفايات
82
271
إذا وجد الامام ثقة من أهل العلم فهل يجب عليه إجابته
82
272
ثواب القاضي العدل وعذاب القاضي غير الحق
82
273
القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النهار
83
274
الناس في القضاء على ثلاثة أضرب من يجب عليه ومن يحرم
83
275
الصنف الثالث من يجوز له القضاء وفيه تفصيل
83
276
من يحل له أخذ الرزق على القضاء ومن لا يحل
84
277
أخذ الرزق على الشهادات وفيه خلاف وتفصيل
85
278
إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له
85
279
إذا ولى الامام رجلا للقضاء فهل يكتب له أو يشهد؟
86
280
آداب دخول القاضي في بلد القضاء والبحث عن حال الرعايا
86
281
إذا أراد أن يقضى بين الناس فليقض في موضع بارز
87
282
هل يصلح للقاضي أن يتخذ حاجبا لنفسه
87
283
هل يجوز القضاء في المساجد؟
87
284
يكره له القضاء وهو غضبان أو في معناه
88
285
إذا خالف القاضي وحكم وهو غضبان، فهل ينفذ حكمه؟
88
286
يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء وينظر في أمر رعيته بنفسه
88
287
هل يجوز للقاضي أن يحضر الولائم ويعود المرضى ويشهد الجنائز؟
89
288
إذا حضر القاضي بلد ولايته فليبعث إلى الحاكم المعزول ويأخذ الديوان
89
289
إذا راح للجلوس إلى القضاء فليسلم على من على يمينه ومن على شماله
90
290
إذا ورد المسجد فليصل ركعتين وليفرش له ما يجلس عليه وليتخذ كاتبا يكتب له ما جرى وليكن في مجلسه أهل العلم
90
291
هل يجوز الرد على القاضي إذا أخطأ في حكمه وقضائه
90
292
ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد ويدنيهم أو يبعدهم
91
293
إذا جلس للقضاء فلينظر في حال المحبوسين. وكيف يعمل في ذلك
91
294
إذا أحضر أحدا من المحبوسين فليسأله عن سبب الحبس، وليقض على حسب جوابه
91
295
المسألة بحالها، فقال حبست لدين على وأنا معسر
92
296
المسألة بحالها، فقال: حبست في حد قذف أو قصاص أو تعديل بينة
93
297
المسألة بحالها، فقال حبسني ظلما فانى أرقت على نصراني خمرا
94
298
المسألة بحالها، فقال ما لي خصم وحبست بغير حق
94
299
ثم لينظر القاضي في امر الأطفال والأوصياء
95
300
ثم لينظر في أمر الامناء وموارد الأمانة
96
301
إذا تبين للقاضي لدد من أحد الخصمين
97
302
القاضي الصالح من لا يكون ضعيفا مهينا ولا جبارا عسوفا
97
303
إذا حدثت حادثة فليشاور أهل العلم حتى ينكشف الحجاج
97
304
المسألة بحالها، وخاف ضيق الوقت هل يحكم بعلمه واجتهاده مستعجلا
98
305
القضاء لا ينعقد إلا بثلاث شرائط: العلم والعدالة والكمال
99
306
لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس عندنا
101
307
إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو أن حاكما قبله أخطأ
101
308
إذا ولى القضاء فهل عليه أن يتبع حكم من كان قبله
102
309
إذا استعدى إليه على حاكم كان قبله فهل يحضره؟
102
310
إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجم
103
311
المسألة بحالها، فهل يقبل الترجمة بخبر واحد أو يحتاج إلى بينة
103
312
إذا شهد عند الحاكم شاهدان فهل يبحث عن حالهما أو يحكم بظاهر الحال
104
313
إذا أراد أن يبحث عن حالهما كيف يبحث؟
104
314
هل يجب تفرقة الشهود؟
105
315
كيفية تدوين المحاضر ومعرفة المدعى من المدعى عليه
106
316
صفة أصحاب المسائل عن حال الشهود وهل يقتصر على واحد
107
317
إذا رجع أصحاب مسائله فجرحه اثنان وزكاه اثنان
108
318
فرع: لو كانت الزيادة مع المزكى فهل يقدم على الجرح
108
319
شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يرد الشهادة به
109
320
صاحب المسائل لا يقبل إلا بالسماع أو المشاهدة
109
321
كيف يزكي صاحب المسائل وكيف يجرح
110
322
أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة من هو؟
110
323
إذا سأل القاضي أصحاب مسائله سرا فزكوه كيف يسألهم عند الحكم
111
324
لا يجوز للقاضي أن يرتب شهودا لا يسمع شهادتهم دون غيرهم
111
325
إذا ثبت عنده العدالة فهل يعود إلى البحث في قضاء ثان؟
112
326
إذا حضره الغرباء فشهد عنده اثنان فكيف يقبل شهادتهما
112
327
ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
112
328
صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا فقيها نزها عن الطمع
113
329
إذا اتخذ الكاتب فهل يجلسه بين يديه أو يجلسه ناحية
113
330
ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب
114
331
إذا ترافع إليه خصمان فأقر المدعى عليه هل يحكم بذلك؟
114
332
المسألة بحالها فقال المقر له: أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي شاهدين
114
333
المسألة بحالها فقال: اكتب لي محضرا بذلك فكيف يكتب المحضر
114
334
يلزم القاضي أن يعرف المدعى والمدعى عليه بأنسابها وأسمائهما
115
335
صفة المحاضر التي يكتبها الحاكم عند اختلاف الأصول
116
336
وليكتب من كل محضر نسختين ويجلد إحداهما في ديوان الحكم
118
337
هل يكون الكتابة من شرائط القضاء أو لا؟
119
338
إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم
120
339
المسألة بحالها وكانت الحجة إقرار المدعى عليه أو حكم حاكم قبله
120
340
المسألة بحالها فقال: أنت الذي حكمت به لي عليه
121
341
* فصل * * في كتاب قاض إلى قاض * روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض وأجاز المخالفون
122
342
حجة المخالفين في جواز العمل بالكتب
123
343
لا يجوز العمل بكتاب قاض إلا إذا ثبت عنده بالبينة
123
344
كيفية تحمل الشهادة على كتاب قاض إلى قاض وكيفية الأداء
124
345
إذا أراد أن يكتب إلى قاض كيف يكتب المحضر
125
346
هل يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض
126
347
إذا كتب إلى قاض آخر، ثم تغيرت حال الكاتب بموت أو عزل
126
348
المسألة بحالها وتغيرت حال المكتوب إليه
127
349
إذا كان القاضي في غير موضع ولايته فوصل إليه كتاب فهل يعمل به
128
350
إذا اجتمعا في غير بلد ولايتهما فأخبر أحدهما الآخر
128
351
إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب فكيف يحكم؟
129
352
المسألة بحالها، فحكم له على الغائب فكيف يستوفي الحق منه
129
353
المسألة بحالها وكتب للمدعى محضرا ثم حضر الغائب
129
354
المسألة بحالها وسأله المدعى أن يحضر الحاكم خصمه فكيف يكتب إلى حاكم البلد
130
355
المسألة بحالها فقال المحكوم عليه: اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يدعى على ثانيا
131
356
* فصل * * في ذكر القاسم * شرح مقاسم خيبر وغنائم بدر
133
357
صفة القاسم أن يكون عدلا بالغا محاسبا
133
358
إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته
133
359
إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فيما يلزم حكمه؟
134
360
يجزى قاسم واحد ولا بد في التقويم من مقومين وأما الخرص
134
361
يجوز أخذ الأجرة على القسمة أولا
134
362
ضابطة في جواز أخذ الأجرة
134
363
إذا كان الملك بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون
135
364
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة فيه فروع
136
365
كيفية القرعة وإخراج الأسماء على السهام وبالعكس
137
366
إذا كان دار بينهما لها علو وسفل فدعا أحدهما إلى القسمة
140
367
إذا كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة
141
368
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه
141
369
إذا كانت يدهما على ضيعة فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا
142
370
إذا اقتسما ميراثا بينهما نصفين ثم ظهر أن على الميت دينا
143
371
المسألة بحالها فظهر أن هناك وصية
143
372
إذا كان بينهما أنواع من الحبوب فطلب أحدهما القسمة على حدة وقال الآخر بل نقسم بعضها في بعض بالقيمة
143
373
إذا كان لهما ملك أقرحة ولكل قراح طريق ينفرد به فاختلفا في القسمة
144
374
المسألة بحالها، ولم تكن الاقرحة متفردة بل كان لها طريق واحد
144
375
إذا كان بينهما عضائد متصلة صفا واحدا كالدكاكين الضيقة
145
376
كيفية تقسيم المطعومات جامدها ومايعها
145
377
إن كان بينهما ثوب واحد كيف ينقسم
146
378
كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة فإذا طلب القسمة هل يجبر عليه الآخر
147
379
إذا كانت يد رجلين على ملك وسألا الحاكم ان يقسمه بينهما فهل يقسمه بلا بينة
147
380
كلام في القسمة وأنها ضربان قسمة اجبار وقسمة تراض
148
381
* فصل * * فيما على القاضي في الخصوم والشهود * على القاضي أن يسوى بين الخصمين في الدخول والجلوس والنظر والاستماع
149
382
إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا فكيف يكون الجلوس
149
383
إذا جلس الخصمان فلا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا يلقن أحدهما محبة بل يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت ليقول القائم على رأسه ذلك ولا يقول لواحد منهما تكلم وأقل ما عليه أن يمنع كل واحد أن ينال من عرض صاحبه
150
384
لا يجوز له أن يضيف أحدهما، ويحرم عليه الرشوة وأما الهدية
151
385
إذا حضره مسافرون ومقيمون فمن الذين يقدمهم
152
386
كيفية تقديم الحاضرين في المحكمة
153
387
إذا حضرا وادعى أحدهما على صاحبه فأجابه بأنه المدعى عليه وأنا المدعى
153
388
إن كان لجماعة على رجل حقوق فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة
154
389
المسألة بحالها، كيف يحلف المنكر
154
390
آداب في إحضار أهل الصيانات وأهل الابتذال
154
391
إذا كان المدعى عليه حاضرا أحضره الحاكم وإن كان غائبا لم يحضره إلا بعد ما إذا حرر المدعى دعواه
155
392
إذا كان المستعدى عليه امرأة كيف يحضرها
156
393
إذا كانت الدعوى في الوصية تسمع مجهولة ومعلومة
156
394
كيفية تحرير الدعوى وشرائطها
156
395
إذا تحررت الدعوى فهل للحاكم أن يطالب المدعى عليه بالجواب وبعد المطالبة فهل يحكم عليه به من دون مسألة المحكوم له؟
157
396
كيفية القضاء إذا أنكر المدعى عليه وآدابه من مطالبة البينة وسماعها ومساءلة الشهود وتعديلها وجرحها
158
397
إذا سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر
160
398
إذا أراد الامام أن يولى قاضيا هل يولى مرتزقة أو متطوعة
160
399
يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يرتزقوا من بيت المال
160
400
جملة الكلام وضابطة الجواز في ذلك
161
401
* القضاء على الغائب * إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب سمع الحاكم دعواه
162
402
المسألة بحالها ولم يسأل الحكم بل قال اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب
162
403
المسألة بحالها فسأله أن يحكم له كيف يحكم على الغائب
162
404
المسألة بحالها وكان المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يحضر بعد
162
405
المسألة بحالها فحضر الغائب بعد الحكم
163
406
جملة الكلام في الحقوق التي يقضى بها على الغائب
163
407
كلام في شهادة الزور وأنه يجب بها التعزير والشهرة
164
408
إذا ترافع نفسان إلى رجل فرضيا به حكما
164
409
إذا نظر الحكم بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهما
165
410
يجوز التحاكم إلى غير القاضي إلا في أربعة
165
411
إذا ترافع إلى القاضي خصمان وعلم الحاكم صدق المدعى فهل يحكم بعلمه
165
412
للامام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره
166
413
موارد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله
166
414
إذا ولى الامام قاضيا فهل لهذا القاضي أن يولى غيره؟
167
415
القاسم والحاكم يخبران به سواء
168
416
فروع فيما إذا أخبر الحاكم حاكما غيره بعد عزله
168
417
كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له
169
418
إذا ترافع إليه خصمان يستحب أن يأمرهما بالمصالحة
170
419
إذا كان بين القاضي وبعض رعيته حكومة
170
420
* كتاب الشهادات * الاشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع
171
421
الحقوق ينقسم في باب الشهادات إلى ثلاثة أقسام
172
422
هل الشهادة على البيع واجبة؟
173
423
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فاختلف الوارث والعبد
173
424
إذا قال له إن مت في رمضان فأنت حر ولآخر إن مت في شوال
173
425
قال لأحدهما إن مت من مرضى فأنت حر ولاخر إن برئت من مرضى
173
426
هل يحكم بالشاهد واليمين وشهادة المرأتين مع اليمين
174
427
حكم الحاكم تبع لشهادة البينة في الظاهر لا الباطن
174
428
إذا شهدت بزوجة امرأة زورا لم يجز وطيها للمشهود له
174
429
إذا شهدت على زوجها بأنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقها
174
430
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال و...
174
431
لا يقبل في ذلك الموارد إلا أربعة
175
432
* فصل * * في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل آخر فقال زنيت أو أنت زان فكيف يحقق ذلك
176
433
إذا حقق قذفه ووجب الحد على المقذوف ثم بان أنه لم يكن قاذفا
176
434
إذا لم يحقق قذفه تعلق بقذفه ثلاثة أحكام...
176
435
تقسيم المعاصي إلى ما يجب بها حق وما لا يجب
177
436
هل يجب الاعتراف بالمعاصي التي يوجب الحد؟
178
437
كلام في التوبة الباطنة الحكمية
178
438
* فصل * * في التحفظ في الشهادة * لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به
180
439
كلام فيما يصير به عالما وأن العلم به من وجوه ثلاثة
180
440
ما يتحمل العلم به سماعا استفاضة أو مشاهدة
180
441
ما يحتاج إلى سماع ومشاهدة لتحمل الشهادة
182
442
هل تصح الشهادة على النكاح والولاء والعتق بالاستفاضة
182
443
كلام في شهادة الأعمى، وفيه فروع
183
444
يصح من الأعمى التحمل والأداء وهو أعمى ويصح الأداء دون التحمل
184
445
كلام في شهادة الأخرس
184
446
* فصل * * فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * كلام في تحمل الشهادة وأنه فرض في الجملة
186
447
كلام آخر في أداء الشهادة وأنه أيضا من فروض الكفايات
186
448
هل يجوز شهادة العبيد وأهل الكتاب الذمي
187
449
أهل الأهواء ينقسم إلى ثلاثة أضرب: كفار وفساق وعدول
187
450
* فصل * * في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين
189
451
هل الوقف يثبت بالشاهد واليمين أو بشاهدين عدلين فقط
189
452
إذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء
190
453
ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات وخلف عليك ألفا وفيه فروع
191
454
إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ولقوم على الميت دين
191
455
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالث
192
456
إذا مات وخلف تركة وعليه دين وفيه صور
192
457
إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز وأقام به شاهدا
193
458
إذا رمى رجلا بسهم فنفذ عنه وأصاب آخر فقتله
194
459
في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه أن الجارية أم ولدى
194
460
ادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا وأقام به شاهدا
195
461
فروع أخر في المسألة هذه
196
462
خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة وفيه صور
197
463
خلف ثلاثة بنين وغيرهم فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا، فيه فروع
200
464
* فصل * * في موضع اليمين * كيفية التغليظ بالايمان وموارد ذلك
203
465
أصناف الحالفين وكيفية الحلف
204
466
إذا توجهت اليمين على مشرك كيف يحلف؟
205
467
* فصل آخر * حلف الحالف اما أن يكون على فعل نفسه أو على فعل غيره نفيا واثباتا
206
468
إذا ادعى على رجل حقا فقال: قد أبرأتني أو قد برأت إليك منه
206
469
إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده فقال كنت أقرضتك...
207
470
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت فهل يقبل دعواه؟
207
471
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له هل يعتد بيمينه هذه؟
208
472
صيغ الحلف وشرح فوائد عشرة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله
208
473
إذا كان معه بينة فهل يحلف مع ذلك، فيه فروع
209
474
إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بعد ذلك بالحق
210
475
إذا قال المدعى لا بينة لي صادقة فحلف المدعى عليه ثم أقام هو بينة
210
476
إذا نكل المدعى عن اليمين بعد نكول المدعى عليه ثم جاء بشاهد واحد
210
477
المسألة بحالها فرجع عن نكوله وقال: ردوا على اليمين لأحلف
211
478
إذا ادعى على رجل حقا بجهة خاصة فكيف يحلف المدعى عليه
211
479
* فصل * * في النكول عن اليمين * إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فهل يحكم بنكوله فقط
212
480
خمس مسائل يحكم فيها بالنكول
212
481
ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها
214
482
كل حق يجب الجواب عن الدعوى فيه يستحلف المدعى عليه ويرد اليمين
214
483
إذا ادعى على العبد حق يتعلق ببدنه أو بمال
215
484
* فصل * * فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل * لا تقبل الشهادة إلا من العدول، وشرح العدل ومعناه
217
485
شهادة أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال...
217
486
روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أكذب الناس الصباغون والصواغون
218
487
ما يثبت به اسلام الشهود
218
488
كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فلا تقبل شهادته
218
489
لا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة ضربان
219
490
أما شهادة العدو لعدوه
219
491
في شهادة الوالد لولده والولد لوالده: نزلوا أو علوا
219
492
إذا أعتق الرجل عبده ثم شهد العبد المعتق لمولاه
219
493
انما يقبل الشهادة ممن كان الغالب على حاله السلامة والغلط نادر منه
219
494
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر والصديق لصديقه
220
495
قال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب:
220
496
الخطابية لا تقبل شهادتهم بحال وإن اعتقدوا أن الكذب حرام
220
497
من يرى إباحة دم رجل وماله فهل تقبل شهادته عليه
220
498
كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته
220
499
حكم اللاعب بالحمام واللاعب بالشطرنج من دون عوض ورهن
221
500
حكم شارب الخمر والنبيذ والمسكرات
222
501
حكم سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر والسدر
222
502
في شهادة المغنى وأنواع الغناء المحرم
223
503
جملة الكلام أن الأصوات على ثلاثة أضرب
223
504
حكم الدف عند النكاح والختان والحداء لحث الإبل
224
505
الشعر وإنشاده وروايته
225
506
الشعر وإنشاده وروايته 226 - 225 الغناء وحسن الصوت والترنم بالقرآن
226
507
معنى التحابب والعصبية
227
508
إذا كان الشاعر ينقص المسلمين ويؤذيهم ويتشبب بكرائمهم
227
509
شهادة ولد الزنا وفيه خلاف
228
510
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر فردت ثم بلغ واعتق وأسلم فأعادها
229
511
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين صار السامع شاهدا بالدين
229
512
إذا كان بين رجلين خلاف في المحاسبة فحضرا بين يدي شاهدين وتحاسبا
229
513
شهادة المختبئ لمن يعترف سرا وينكر جهرا وعلانية
229
514
إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
229
515
المسألة بحالها، فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله
230
516
* فصل * * في الشهادة على الشهادة * كيفية التحمل لشهادة الأصل وشرائط ذلك
231
517
يصح التحمل بأسباب ثلاثة: الاسترعاء وسماع الشهادة عند الحاكم وسماع الشهادة معزاة إلى سبب
231
518
يجب عند أداء الشهادة أن يأتي على صفة التحمل وأسبابه الثلاثة
232
519
إذا قال لشاهد الفرع: أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا فاشهد أنت
232
520
بيان المواضع التي تقبل شهادة الفرع ويعمل الحاكم بها
232
521
إذا سمع الحاكم من الفرع، ثم قدم شاهد الأصل من سفره أو برأ من مرضه
233
522
هل تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة
233
523
شهادة الفرع على شهادة الأصل لا يخلو من ثلاثة أحوال
234
524
ادعى عبدا في يد رجل فشهد شاهد أنه غصبه والاخر أنه أقر له بالغصب
234
525
في يد رجل جارية فاستولدها وادعى مدع أنها له غصبها منه
234
526
هلكت جارية في يد رجل فشهد شاهدان أنها غصب من زيد
235
527
إذا شهدا شاهدان عند الحاكم ثم إن المشهود عليه قذفهما
235
528
جملة الكلام في العدد الذي يثبت به شهادة الأصل
235
529
خمسة أقوال في الشهادة على الشهادة في الزنا
237
530
جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلاثة وعرض الرابع
238
531
إذا شهدوا كلهم ثم فسروا الزنا بما لا حد فيه
239
532
شهدوا بحق حد أو غيره فسمع الشهادة وماتوا قبل الحكم بها
239
533
إذا أقام المدعى بينة أشار الحاكم إلى المدعى عليه إن كان له جرح فليأت به
239
534
موارد تعريض الحاكم بالرجوع عن الاقرار
239
535
فروع فيما إذا اختلف الشهود في الوقت والموضوع
241
536
إذا شهدا عند الحاكم بحق وكانا عدلين ثم فسقا
244
537
إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة فسئل علانية فهل ترد شهادته
244
538
* فصل * * في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا فيه صور وفروع
246
539
إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه لا يجوز الحكم بشهادتهما
249
540
شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وشهد وارثان أنه أعتق غانما
250
541
المسألة بحالها وشهد وارثان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم
251
542
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان بأنه أوصى بعتق غانم
253
543
شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وقال عمرو: أحلف مع شاهدي
253
544
شهدت أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع وأوصى بعمرو
253
545
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى بشاهدين، فقال العبد فرق بيننا، فيه فروع
254
546
المسألة بحالها، وقد أتى بشاهد واحد وقال لي شاهد آخرا آتيك به
254
547
إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وأتى بواحد وقال: احبس المدعى عليه
255
548
* كتاب * * الدعاوى والبينات * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
256
549
تعريف المدعى والمدعى عليه لغة وشرعا
256
550
إذا ادعى على رجل حقا واستعدى الحاكم عليه، فهل يحضره الحاكم مطلقا؟
257
551
إذا ادعى عينا يدهما معا عليها كالدار هما فيها والتصرف بينهما
257
552
تقديم بينة الداخل على الخارج
258
553
إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود
258
554
إن كان لأحدهما شاهدان وللاخر شاهد واحد وقال أحلف معه
259
555
لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية
259
556
الدعوى الذي لا يفتقر إلى الكشف كالاملاك المطلقة
259
557
الدعوى الذي لا بد فيه من الكشف القتل
260
558
الدعوى الذي اختلف فيه فهو النكاح، وفيه صور وكلام
260
559
إذا كان الدعوى في العقود كالبيع والصلح والإجارة
261
560
الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين
261
561
* فصل * * في تعارض البينتين * إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد والآخران أنها لعمرو
262
562
إذا قال أكريتني هذه الدار بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت منها
262
563
إذا تعارض دعواهما ولم يكن لهما بينة، فيه صور
263
564
المسألة بحالها وكان لأحدهما بينة
263
565
المسألة بحالها وكان لهما بينة معا، فيه أربعة أحوال
263
566
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال الرجل ليست بملك لي بل هي لفلان
265
567
المسألة بحالها فقال المدعى: احلفوا لي هذا المقر أنه لا يعلم أنها ملكي
266
568
المسألة بحالها، وقد رد المقر له ما أقر به المدعى عليه
266
569
المسألة بحالها وقد أقر المدعى عليه بالدار لغائب معروف
266
570
صورة المحضر الذي يكتبه القاضي في هذه المسألة
268
571
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان فيه صور
268
572
تنازعا دارا يدهما عليها معا وأقام كل واحد بينة
269
573
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الرجل وأقام المدعى بينة
269
574
رجلان ادعى أحدهما أن هذه الدار لي غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الاخر: الدار لي أقر صاحب اليد بها وأقام البينة
270
575
* فصل * * في الدعوى في الميراث * مات مسلم وخلف ابنين مسلما ونصرانيا واختلفا في حيازة الميراث
271
576
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له
272
577
المسألة بحالها فأقر صاحب اليد لواحد منهما
273
578
رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما كنت مسلما وأنت أسلمت بعد وفاته فيه صور
273
579
إذا هلك رجل وخلف أبوين وابنين مسلمين فاختلفوا
273
580
رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فاختلفوا
274
581
ادعى دارا وقال ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة فيه صور
274
582
مات رجل وادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيرى
276
583
ماتت امرأة وابنها واختلف أخوها وزوجها في أيهما أقدم موتا
277
584
إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة اختلفا في ارثها
277
585
* فصل * * في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازعا عينا: عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنة وادعى الاخر أنها له منذ شهر فيه صور وفروع
279
586
تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأقام بينة وقال الاخر ملكي نتجتها
280
587
بايع ومشتريان تنازعا دارا فقال أحدهما: الدار لي اشتريتها من خالد بمائة، وقال الاخر أنا اشتريتها منه بمائة وأقام كل واحد بينة
280
588
بايعان؟ ومشتريان، قال الأول الدار لي اشتريتها من زيد بمائة وقال الاخر: اشتريتها من عمرو بمائة وأقام كل واحد بينة
283
589
المسألة بحالها، فأقر صاحب اليد لأحدهما
283
590
المسألة بحالها، وكل واحد منهما ادعى الملك والشراء ودفع الثمن وقبض الدار وأقام بذلك بينة
284
591
مشتر وبايعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان...
284
592
عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام كل واحد بينة
286
593
ادعى جارية في يد غيره وأقام بذلك بينة أو ادعى أنها أمته
288
594
إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب فادعاه مملوكا له
289
595
المسألة بحالها، وكان الطفل مميزا عاقلا غير بالغ
290
596
إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان...
290
597
دار في يد ثلاثة يدعون ثلثا ونصفا وسدسا فيه صور
291
598
دار في يد اثنين يدعى أحدهما الثلث والاخر الكل
292
599
دار في يد أربعة يدعون كلا وثلثا ونصفا وثلثين
292
600
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام بينة أنها له منذ سنين
294
601
إذا خلف جارية وابنا وزوجة فتنازعا في الجارية: إرثا وصداقا
295
602
ادعى دارا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
295
603
إذا قال لفلان على ألف درهم وقد قضيتها
296
604
إذا اختلف المكرى والمكتري في شئ من الدار المكراة
296
605
إذا تنازعا مسناة بين نهر لرجل وضيعة لاخر
296
606
إذا تنازعا دارا يدهما عليها وادعى كل واحد منهما كله
297
607
إذا تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها والباقي في يد الاخر
297
608
إذا ادعى على رجل ألفا فقال المدعى صدقت البينة هي على إلى أجل
297
609
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا انه مملوكهما
298
610
تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما آجرته والاخر أودعته
298
611
إذا ادعى ثوبا وأقام بينة أنه نسج من غزل غزل من قطنه
298
612
أقام من في يده الدار بينة أنها ملكه والآخر أنها أودعها إياه
299
613
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنين
299
614
رجلان تنازعا في شاة مسلوخة وفي يد كل واحد بعضها
300
615
رجلان في يد كل واحد شاة فادعى كل ما في يد صاحبه فيه صور
300
616
شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان نتاجا
301
617
زيد ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة وأقام عمرو أن حاكما حكم بها له
301
618
صور وفروع في تعارض البينتين حالا وقديما
302
619
ادعى زيد عبدا في يد رجل وأقام بينة أن العبد كان في يديه أمس أو كان ملكا له أمس، فيه صور
303
620
* فصل * * في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة فتنازعا في استلحاق ولدها
305
621
تقرير المسألة والحكم فيها بالبينة والقرعة والقافة
305
622
هل الالحاق يكون دينا ونسبا أو نسبا فقط
306
623
الشرائط المعتبرة في القافة
307
624
الأسباب التي يلحق بها الأنساب
307
625
إذا دخل بلد الاسلام مسلما وادعى نسب مجهول النسب
308
626
المسألة بحالها وكان على المدعى ولاء
308
627
* فصل * * في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل منهما كله لي فيه صور
310
628
إذا كان لرجل على رجل حق فهل له أن يأخذ من ماله مقاصة
310
629
المسألة بحالها وكان له بينة بحقه لكنه لا يقدر على استيفاء حقه
311
630
إذا قبض عينا ليبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فهلكت العين
311
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org