عدلها سهمين أمكن اخراج الأسماء على السهام وإخراج السهام على الأسماء.
أما اخراج الأسماء على السهام فأن يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة ويدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع ويكون البندقتان متساويتين وزنا وقدرا، و يطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والإدراج، لأنه أبعد من التهمة وأسكن لنفس المتقاسمين، ثم يعين سهما من السهمين فيقال له أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها، وكان السهم الثاني للآخر.
وأما اخراج السهام على الأسماء فأن يكتب في كل رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميز به عن غيره من السهام، بعلامة أو بحد ويدرج كل رقعة في بندقة على ما وصفناه، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والإدراج، ويقال له أخرج على اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له، والآخر للآخر.
وإذا وقعت القرعة لزمه القسمة لأن إقراع القسام بمنزلة حكم الحاكم، و الحاكم إذا حكم بشئ لزمه حكمه، وكذلك إذا أقرع القسام لزم، فقد أمكن اخراج الأسماء على السهام، وإخراج السهام على الأسماء، والكل واحد.
هذا إذا اتفقت السهام والقيمة فأما إذا اتفقت السهام واختلفت القيمة، مثل أن كانت الأرض بينهما نصفين، وقيمتها مختلفة: كلها ثلاثمائة جريب قيمة مائة جريب منها مائة، وقيمة مأتين منها مائة فيعدلها بالقيمة، فيجعل المائة سهما والمأتين سهما، فإذا عدلهما فالحكم في اخراج القرعة منها على ما بيناه في اخراج الأسماء على السهام أو اخراج السهام على الأسماء على ما فصلناه، ولا فصل بينهما أكثر من أن التعديل ههنا بالقيمة وفي التي قبلها بالمساحة.
الثالث يختلف السهام ويتفق القيمة، مثل أن كان لأحدهما السدس، وللآخر الثلث، ولآخر النصف، والأرض ستمائة جريب كل جريب بدرهم فيعدلها على ستة أسهم على سهم أقلهم نصيبا، فيجعل كل مائة جريب سهما بالذرع دون القيمة، فإذا عدلها كذلك كتب الأسماء في الرقاع، كم رقعة يكتب؟ قال قوم يكتب ست رقاع لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتين، ولصاحب النصف ثلاث رقاع، ثم