أجبرنا الممتنع عليه، وقال بعضهم يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه وقال بعضهم لا يقسم كالجوهرة، وهو الأقوى عندي، لأنها قسمة ضرر فوجب أن لا يجبر عليها، كما لو استضر الكل.
فإذا تقرر هذا نظرت فإن كانت بين اثنين والشقص واحد، أجبرناه عليها لأنه لا حيلة في القسمة من غير ضرر، وإن كانت بين أربعة لواحد النصف، ولكل واحد من الثلاثة السدس، فإذا أفرزنا لهم النصف شركة بينهم فلا ضرر عليهم، و إن أفرز لكل منهم سهمه كان عليه فيه ضرر، قلنا لهم أنتم بالخيار بين أن تفرزوا نصيبكم مشاعا من غير ضرر وبين أن يفرز كل واحد منكم سهمه، لأن المطالب بها لا يستضر فإن أفرزنا للثلاثة النصف مشاعا بينهم فطالب بعضهم بالقسمة لم يجبر الباقون عليها، لأن الكل يستضرون بها.
هذا إذا كان المطالب لا يستضر بها وأما إذا كان المطالب هو الذي يستضر بها قال قوم يجبر عليها، لأنها قسمة فيها من لا يستضر بها فوجب أن يجبر الممتنع عليها كما لو كان المطالب هو الذي لا يستضر بها وقال آخرون لا يجبر لأنها قسمة يستضر بها طالبها كما لو استضر بها الكل وهو الصحيح عندنا.
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة لم يخل القسمة من أحد أمرين إما أن يكون قسمة لا رد فيها أو قسمة فيها رد فالتي لا رد فيها ما أمكن أن يفرز لكل واحد منهم حقه من المقسوم، وتسمى قسمة الإجبار ومعناه من امتنع منها أجبر عليها والتي فيها ردما لم يمكن أن يفرز لأحدهم حقه من المقسوم حتى يرد عليه شئ من غيره، وقسمتها قسمة تراض.
فأما إن لم يكن فيها رد لم يخل من أربعة أحوال إما أن يتفق السهام والقسمة مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعا وقيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيرا من بعض فالقسمة ها هنا أن يعدلها بالقسمة، فتجعل نصفها سهما والسهم الآخر نصفا بالمساحة.
ولا تراعى القيمة لأنك إذا أفردت نصفها بالقسمة أفاد ذلك معرفة القيمة، فإذا