الغزل فلا شئ له، لأنها آثار زاد بها من فعله، فلا شئ له على فعله، وإن كانت قيمة غزله أكثر من قيمته ثوبا فعليه ما نقص من قيمة الغزل بالنسج لأن على الغاصب ضمنا ما نقص من الغصب بفعله.
إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها، فأقام من هي في يديه البينة أنها ملكه وأقام الخارج البينة أنها ملكه وأنه أودعه إياها أو آجرها فالبينة بينة الخارج، لأن اليد له، فإن بينته أثبتت أن يد من هي في يديه نائبة مناب يد الخارج، وقايمة مقامه، فاليد له، فكانت بينة صاحب اليد أولى، كما لو أقام الخارج البينة أنها له وأنه غصبه إياها كان عليه ردها كذلك ههنا.
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين، حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي، لأن بينته أولى من يده، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني، وهو المشتري من المدعي الأول كيف شهدت له، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه، حكم بها للمشتري الثاني، وهو المدعي الثاني، لأن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه وصارت اليد للمدعي، ولأن المدعي ببينته أثبت ملكه منذ سنة، ولا ينفي أن يكون الدار ملكا له قبل السنة، وقد شهدت بينة المشتري أن المدعي باعها يوم باعها وهي ملكه، فكلا البينتين أثبت الملك للمدعي، ثم نقلته عنه بينة المشتري إلى المشتري، فكانت ملكا للمشتري.
فإن كانت بحالها وشهدت بينة المشتري بأن المدعي باعها حين باعها، وكان متصرفا تصرف الملاك، فالحكم على ما مضى في التي قبلها كما لو شهدت بأنه باع ملكه، لأن الظاهر أن ما في يديه له.
فإن كانت بحالها ولم يشهد بينة المشتري بملك ولا يد، لكن يشهد بالشراء فقط، فالحكم أيضا على ما مضى، ويحكم بها للمشتري أيضا، وقال قوم يقر في يد المدعي، ولا يقضى بها للمشتري، لأن البينة إذا لم يشهد بغير البيع المطلق، لم يدل على أنه باع ملكه، ولا أنها كانت في يديه حين باع، لأنه قد يبيع ملكه وغير