شاهد قاتل أبيه صح أن يحلف عليه، وإذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن يحلف عليه وكذلك النسب والموت والملك المطلق.
وقد يصح أن يحلف فيما لا يسوغ فيه الشهادة وهو إذا وجد بخطه دينا على غيره وقد نسيه وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا، ساغ له أن يحلف وبمثله لا يسوغ له أن يشهد.
وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق، وبمثله لا يشهد، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك.