وإن لم يحلف ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك، يقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق فإن سأل الحاكم أن يكتب له بحقه محضرا بما جرى فعل ذلك.
هذا إذا لم يكن بينة فإن كانت له بينة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون حاضرة أو غائبة، فإن كانت حاضرة لم يقل له الحاكم أحضرها لأنه حق له فله أن يفعل ما يرى، فإذا حضرا لم يسألهما الحاكم عما عندهما حتى يسأله المدعي ذلك، لأنه حق له، لئلا يتصرف فيه بغير أمره، فإذا ثبت أنه لا بد من سؤال المدعي للاستماع منهما، فإن الحاكم لا يقول لهما اشهدا، لأنه أمر وهو لا يأمرهما، ولكنه يقول تكلما إن شئتما، من كان عنده كلام فليذكر إن شاء.
فإذا قالا ما عندهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ما أقاماه من الشهادة فاسدا أو صحيحا، فإن كان فاسدا مثل أن قالا بلغنا أن له عليه ألفا أو قالا سمعنا بذلك، قال له زدني في شهودك فيرد شهادتهما بذلك، وإن شهدا عنده بالحق شهادة صحيحة لم يحكم الحاكم له بها حتى يسأله الحكم بها.
فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فإن كانوا فساقا وقف الأمر حتى يأتي بالبينة، وإن كانوا عدولا قال الحاكم للمدعى عليه قد عدلا عندي هل عندك جرح فإن قال نعم أنظره لجرح الشهود ثلاثا، فإن لم يأت بجرح أو قال لا جرح عندي لم يحكم حتى يسأل المدعي أن يحكم له بذلك.
فإذا سأله استحب للحاكم أن يقول للمدعى عليه قد ادعى عليك كذا وشهد عليك به كذا وكذا، وأنظرتك جرح الشهود فلم يفعل، وهو ذا حكم عليك، ليبين له أنه حكم بحق فإذا قال هذا حكم عليه بالبينة ولم يستحلف المدعي مع بينته و قال بعض من تقدم لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه معها، لأنها لو كانت على صبي أو مجنون أو ميت أو غايب استحلف معها كذلك ههنا والأول أصح.
هذا إذا كانت البينة حاضرة، فأما إن كانت البينة غايبة قال له الحاكم ليس