العجب فيما بعد فوجهه واضح لان الامر بالصلاة مطلق فلا يعقل اختصاص الصحة بفعل بعض دون بعض لان الامر يقتضى الاجر عقلا * (ودعوى) * ان حصول العجب فيما بعد كاشف عن فقد شرط وجودي أو عدمي معتبر في مهية الصلاة لا ان الصفة الانتزاعية معتبرة حتى يتوجه ما ذكر * (مدفوعة) * بان تقييد الواجب المطلق بما لا طريق للمكلف إلى احرازه حال الفعل تكليف بما لا يطاق سلمنا امكان ذلك ولكنه خلاف ظاهر الأدلة بعد تسليم دلالتها لأن مفادها ان نفس العجب سبب للبطلان لا ان الوصف الانتزاعي وهو كون المكلف بحيث لا يعرضه العجب أوما هو ملزوم لذلك شرط في الصحة * (وكيف) * كان فلا شبهة في فساد هذا القول لاستلزامه بطلان عبادة من صرف طول عمره في عبادة الله [تعالى] خالصا مخلصا لوجهه الكريم بمجرد حصول العجب بأعماله السابقة فيجب عليه اعادتها بعد التوبة فيكون العجب على هذا التقدير أشد تأثيرا في احباط العمل من الارتداد وهو بديهي البطلان فضلا عن مخالفته للاجماع واما العجب المقارن للعمل سواء حصل في ابتداء العمل أو طرء في الأثناء فقد سمعت من الجواهر ان ظاهر الأصحاب عدم كونه مفسدا بل لم يعرف قائلا بخلافه الا بعض مشايخه نعم قد يستظهر من الأخبار السابقة بطلان العمل به ويؤيده ما في بعض الأدعية من قوله (ع) لا تفسد عبادتي بالعجب ولكن في الاستظهار نظر ظاهر لظهور الجميع في كون العجب موجبا لنقص العامل وعدم قابليته لتأثير العبادة فيه لا سببا لكون العمل فاقد الشرائط الصحة هذا مع أن اطلاق الاخبار يعم العجب المتأخر وقد عرفت امتناع كونه مفسدا للعمل السابق حقيقة فلا بد من حمل الاخبار على معنى يصح اثباته للعجب المتأخر ككونه موجبا لحبط العمل إن أمكن الالتزام به أو مانعا من تأثير العبادة في رفع الدرجة والفوز إلى المقامات العالية أو غيرهما من المعاني المحتملة وتخصيصها بالعجب المقارن خلاف ما يشهد به جل الاخبار كمالا يخفى و في الجواهر بعد أن ذكر الاخبار التي يتوهم ظهورها في كون العجب مفسدا للعمل قال والكل كما ترى وأولى ما يستدل به لذلك ما رواه يونس بن عمار عن الصادق (ع) قال قيل له وانا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب فقال (ع) إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخش الشيطان فإنه بالمفهوم دال على المطلوب * (ويدل) * أيضا بالمنطوق على عدم الافساد لو وقع في الأثناء وبالأولى الواقع بعده * (انتهى) * واعترض السيد المتقدم على استدلاله بالمنطوق على عدم الافساد بقوله وفيه ظهور الخبر في إرادة ما يعرض في الأثناء من الهواجس والخواطر وان كان رياء أو سمعة كما هو مقتضى عموم كلمة ما انتهى * (وفي) * الاعتراض نظر ظاهر لان عموم كلمة ما على تقدير تسليمه لا يقتضى تخصيص المورد ودعوى أن العجب الطاري غالبا من الهواجس والخطرات لا العجب حقيقة فيستفاد حكمه من الجواب ولا يستلزم تخصيص المورد واما العجب الحقيقي الذي هو ظاهر فرض السائل فلم يتعرض الامام لجوابه لندرته فيها مالا يخفى إذ لا شبهة في أن العجب الطاري وكذا ما يحصل بعد العمل لو لم يكن غالبا لا أقل من كونه كثيرا فيقبح اهماله في مقام الجواب فلا محيص عن الالتزام باستفادة حكمه من جواب الإمام (ع) وان قلنا بظهوره فيما يدعيه المتعرض بدعوى أن ترك التعرض يدل على عدم الاخلال به والا كان على الإمام (ع) بيانه * (نعم) * استدلال صاحب الجواهر [قده] لابطال العجب المقارن للنية بمفهوم الرواية لا يخلو عن غفلة لابتنائه على اعتبار مفهوم اللقب وتقديمه على ظاهر المنطوق في الشرطية وهو سببية الشرط للجزاء بيان ذلك أن مفاد منطوق الرواية انه إذا انعقد صلاته بنية خالصة لله [تعالى] فصلاته صحيحة ومفهومها انه إذا لم ينعقد صلاته كك فهي غير صحيحة وقوله (ع) فلا يضره ما دخله بعد ذلك تفريع على سابقه فهي جملة خبرية سادة مسد الجزاء كقوله [تعالى] ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وليست بنفسها جزاء للشرط لعدم صلاحيتها لذلك إذ لو كانت بنفسها الجزاء للزم انتفائه على تقدير انتفاء الشرط فيكون مفادها ان ما يدخله بعد ذلك يضره على تقدير فقد الاخلاص في النية وهو غير صحيح لان التضرر يحصل على هذا التقدير من فقد الاخلاص لا من العجب الذي دخله بعد ذلك وليس منطوق الرواية إن لم يكن العجب في ابتداء العمل فلا يضره حتى يكوم مفهومه ان كان في ابتداء العمل يضره كما توهم و [ح] نقول ظاهر الشرطية سببية الاخلاص للصحة وسببية عدمه لعدمها ومقتضاه عدم الاخلال بالعجب المقارن لو لم يكن منافيا للاخلاص كما أن مقتضى مفهومها بطلانها بالعجب إذا كان منافيا له كما إذا انتهى عجبه إلى أن صلى لا لمجرد إرادة الله [تعالى] بل لدفع المنقصة عن نفسه وعدم كونه في عداد من لا يبالي بترك الصلاة وغير ذلك من الأغراض الفاسدة المنبعثة عن العجب المانعة من الخلوص واما قوله (ع) فلا يضره ما دخله بعد ذلك فلا يدل على أن ما يدخله قبل ذلك مضر لعدم الاعتداد بمفهوم اللقب خصوصا فيما كان لذكره نكتة ظاهرة كما فيما نحن فيه لامكان ان يكون النكتة في ذكره التنصيص على حكم ما هو مفروض السائل هذا مضافا إلى معارضة لظهور الشرطية في السببية المنحصرة ثم إن دعوى شمول الرواية للرياء والسمعة وغيرهما من الهواجس الطارية في أثناء العمل مما لا شاهد عليها لان عموم الموصول لا يكون الا بمقدار قابلية المحل الا ترى أنه لو سئل عما هو الاحب من الرمانتين فقيل ما كان أكبر لا يكون دالا على محبوبية كل شئ يكون أكبر من غيره فظاهر الرواية انه لا يضره ما دخله بعد ذلك من العجب لا مطلق ما يعرض على القلب نعم
(١٢٢)