وأجابوا عن ذلك كله بجوابين:
الأول: " كأن المراد: تسألني التصرف فيما كان نصيبك، لو كان هناك إرث " (1).
وعلى حد تعبير ابن كثير: ".. كأن الذي سألوه، بعد تفويض النظر إليهما - والله أعلم -: هو أن يقسم بينهما النظر، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما يستحقه بالأرض، لو قدر أنه كان وارثا.. إلى أن قال: وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة: بسبب إشاعة النظر بينهما.
إلى أن قال: فكأن عمر تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث، ولو في الصورة الظاهرة، محافظة على امتثال قوله: لا نورث، ما تركناه صدقة " زاد العيني قوله: " فمنعهما عمر القسم، لئلا يجري عليها اسم الملك، لأن القسم يقع في الأملاك، ويتطاول الزمان، فيظن به الملكية " (2).
أما الهيثمي، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال: " إستباب علي والعباس صريح في أنهما متفقان على أنها غير إرث، وإلا.. لكان للعباس سهم، ولعلي سهم زوجته. ولم يكن للخصام بينهما وجه، فخصامهما إنما هو لأجل كونها صدقة، وكل منهما يريد أن يتولاها، فأصلح بينهما عمر (رض)، وأعطاه لهما إلخ " (3)