يوصيهم بأن لا يقطعون شجرا إلا أن يضطروا إليها (1).
وعن ثوبان: أن سمع رسول الله " صلى الله عليه وآله " يقول:
" من قتل صغيرا، أو كبيرا، أو أحرق نخلا، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لاهابها، لم يرجع كفافا " (2).
أضف إلى ذلك كله: أن اليهود أنفسهم قد اعترضوا على النبي " صلى الله عليه وآله " بأنه ينهي عن الفساد، فلم يقطع النخل؟! وقد تقدم ذلك..
جواب السهيلي، لا يصح:
فقد يقال في مقام الإجابة على ذلك إستنادا إلى رواية ثوبان المتقدمة: أن المنهي عنه هو قطع الشجر المثمر، وعلى حد تعبير السهيلي: أنه " صلى الله عليه وآله " إنما أحرق ما ليس بقوت للناس.
قال السهيلي: " لينة: ألوان التمر، ما عدا العجوة، والبرني: ففي هذه الآية: أن النبي (ص) لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس.
وكانوا يقتاتون العجوة..
(ثم ذكر أهمية العجوة والبرني، ثم قال):
في قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة). (ولم يقل: من نخلة، على العموم) تنبيه على كراهة قطع ما يقتات، ويغذو من شجر العدو. إذا رجى