للانفراد بالنظر فيما يتوليان، وأن أكثر الشراح اقتصروا عليه واستحسنوه ثم تنظر فيه بما تقدم.
ثم إنه بعد ذلك تعجب من ابن الجوزي ومن الشيخ محيي الدين، لجزمهما بأن عليا والعباس لم يطلبا إلا قسمة النظر والولاية.. مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شئ واحد، ثم اعتذر بأنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري (1).
ج: إن العم لا يرث مع وجود البنت لبطلان التعصيب، كما سيأتي.
د: قول ابن كثير: إنه كان قد وقع بين علي والعباس خصومة شديدة، بسبب إشاعة النظر بينهما محض رجم بالغيب، إذ ليس في الرواية ما يدل على أن سبب الخصومة هو ذلك، ولا حدثنا التاريخ بشئ عن السبب المذكور. بل الأمر على العكس كما تقدم عن العسقلاني.
ه: لم نفهم معنى لهذا التحرج المدعى من قبل عمر، فإنه إذا كان الأنبياء لا يورثون، فإن قسمة النظر بينهما لا تخالف حديث لا نورث - إن صح - لا في الظاهر ولا في الباطن، وإذا كان حديث لا نورث باطلا، وكانوا يورثون، فمخالفة الحديث لا ضير فيها ولا حرج.
و: لم نفهم لماذا لا تصح القسمة إلا في الأملاك - كما ذكره العيني - وكيف غفل علي والعباس عن ذلك، وكيف لم يقل لهما عمر، ولا أحد ممن حضر الخصومة: إن القسمة لا تقع في الأملاك؟!.
ز: لم نفهم كيف أصبح استباب علي والعباس دليلا على كون أرض بني النضير ليست إرثا، أليس الإرث يحتاج إلى القسمة، وقد يقع الخلاف في هذا القسم أو ذاك؟!، فلعل أحدهما يريد هذه القطعة، وذاك