يمكن أن يكون المراد: أهل البلاد مطلقا.
أضعف إلى ذلك: أن الآية التالية، المشيرة إلى إعطاء المهاجرين، وعدم تغيظ الأنصار من إعطاء إخوانهم، بل هم يؤثرنهم على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة - ان هذه الآية - تؤيد كون المراد هو بنو النضير، لأن النبي " صلى الله عليه وآله " لم يعط الأنصار من أموالهم شيئا، سوى رجلين أو ثلاثة، كما أوضحناه حين الكلام حول تقسيم أراضي بني النضير، فليراجعه من أراد.
4 - إن ما ذكر في الجواب الثاني غير تام، فان كثرة الخير والركاب، وقلتها، وبعد المسافة وقربها لا يؤثر شيئا في حكم الفئ، ما دام أن الملاك هو الأخذ عنوة وعدمه. كما أن كثرة القتال وقلته لا يؤثر في ذلك شيئا.
الجواب الأمثل:
وعليه.. فالأولى في الجواب: أن يقال: إن القتال الذي كان - إن صح أنه قد كان ثمة قتال - لم يكن به الفتح، وإنما فتحت صلحا، وهذا هو الميزان في الفئ والغنيمة، فإن كان الفتح صلحا كان فيئا، وإن كان بقتال كان غنيمة. فالحكم تابع للنتيجة، مهما كانت مقدماتها.
هذا.. بالإضافة إلى أن ما أرعب اليهود وجعلهم ييأسون، وحملهم على الصلح لم يكن هو القتال المشار إليه، وإنما كان قطع النخيل، وإحراقه. ثم كان قتل أمير المؤمنين " عليه السلام " للعشرة هو السبب في استجابتهم للصلح، كما تقدم..
وأما بالنسبة لما يذكرونه من قتال. فنحن لا نستطيع أن نؤكد صحته، بل القرآن والتاريخ يدل على عدمه، وإن كنا لا نمنع من أن تكون قد جرت بعض المناوشات اليسيرة، ولكنها لم تكن سبب الفتح قطعا.