يريدها أيضا، فيقع الخصام، ويحتاج إلى الفصل بينهما، وإراحة كل منهما من الآخر.
وأما بالنسبة لجواب العسقلاني، فإننا نقول:
أ: قد صرح المعتزلي الشافعي بأن خبر أبي بكر يمنع من الإرث مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، ولا سيما مع إضافة كلمة: " ما تركناه صدقة ".
وأضاف: " فإن قال قائل: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا، ولا فضة، ولا أرضا، ولا عقارا، ولا دارا..
قيل: هذا الكلام يفهم من مضمونه: أنهم لا يورثون شيئا أصلا، لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك. وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرها، بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا ما على الإطلاق " (1).
وإن كان لنا تحفظ على إضافته المذكورة، فإن ظاهر قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة إلخ.. أنهم ما جاؤوا لأجل جمع حطام الدنيا لأنفسهم، وليورثوه أبناءهم، وإنما هم زهاد تاركون للدنيا، ولا يجمعون ذهبا ولا فضه ليقع في ميراثهم لمن بعدهم.
ب: قول العسقلاني: إن اعتقاد علي والعباس ظلم من خالفهما يدل على اعتقادهما باختصاص حديث لا نورث ببعض الأموال دون بعض..
لا يصح، إذ كما يمكن أن يكون ذلك لأجل اعتقادهما بما ذكر، كذلك يمكن أن يكون لأجل اعتقادهما بعدم صحة أصل الحديث، وأنه مجعول ومختلق.