البخاري، وهو ما نذهب إليه أيضا.
وقال الغزالي: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات، قالوا " وهو غلط واضح، وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره " وقد ذكر ذلك زيني دحلان فراجع (1).
الصحيح والمعقول:
وبعد ما تقدم نقول: إ تشريع صلاة الخوف، ونزول الآية قد كان في الحديبية، ثم بعد ذلك كانت غزوة ذات الرقاع فصلى النبي فيها صلاة الخوف أيضا.
ومستندنا في ذلك ما يلي:
1 - سيأتي في هذا الفصل: أن صلاة الخوف قد شرعت في غزوة الحديبية (2). وأن الصدوق يروي في الفقيه بسند صحيح: أن النبي (ص) قد صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (3) فتكون متأخرة عن الحديبية.
2 - روى أحمد عن جابر قال: " غزا رسول الله (ص) ست غزوات قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف ي السنة السابعة " (4).
ومن المعلوم: أن صلاة الخوف قد صليت في غزوة ذات الرقاع، فتكون هذه الغزوة في السنة السابعة بعدها.