وقال إسماعيل القاضي: إنما تنازعا - يعني عند عمر - في ولاية الصدقة، وفي صرفها كيف تصرف (1).
الثاني: ما أجاب به العسقلاني بقوله: " إن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد: أن عموم قوله لا نورث، مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي والعباس: أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك " (2).
ونقول:
إن ذلك لا يصح، أما بالنسبة لما عدا الجواب الأخير، فلما يلي:
أ: إننا نقول: لو صح ما ذكروه لكان عمر اقتصر على ذكر هذا المعنى ولم يكن بحاجة إلى المناشدة المذكورة، والاستدلال على عدم كونها إرثا بحديث لا نورث.
ب: قال العسقلاني: " لكن في. رواية النسائي، وعمر بن شبة (3)، من طريق أبي البختري، ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا:
أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله، لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما علي سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس نحوه ".
ثم ذكر دعوى أبي داود: أنهما أرادا من عمر أن يقسمها بينهما