أموال بني النضير لم تخمس:
قالوا: " كانت بنو النضير صفيا لرسول الله " صلى الله عليه وآله " خالصة له حبسا لنوائبه، ولم يخمسها، ولم يسهم فيها لأحد. وقد أعطى ناسا من أصحابه، ووسع في الناس منها، فكان ممن أعطى الخ.. " (1).
ولكننا نجد بعض الروايات تقول: " إنه " صلى الله عليه وآله " خمسها، وذهب إليه الشافعي، وأعطى منها ما أراد لمن أراد، ووهب العقار للناس، وكان يعطي من محصول البعض أهله وعاليه نفقة سنة، ويجعل ما بقي مجعل مال الله " (2).
ولكن دعوى تخميسها لا تصح: فان الثابت هو أنها لم تفتح عنوة، وأنها مما أفاءة الله على رسول، والفئ لا يخمس. وإنما تخمس الغنيمة المأخوذة عنوة في الحرب.
إلا أن يكون المراد: أن يكون " صلى الله عليه وآله " قد خمس بعش ما أخذ من متاع القوم قبل وقوع الصلح.. فعممه هؤلاء لحاجة في النفس قضيت..
ولعل دعوى الخميس لها تهدف إلى القاء الشبهة على مطالبة علي " عليه السلام " وفاطمة " عليها السلام " والعباس بها، مع أن عمر بن الخطاب نفسه يصرح في رواية المطالبة هذه (3) بتركة رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم "، حينما انفرد أبو بكر برواية: نحن معاشر الأنبياء لا نورث