في الاحتفاظ بالنخل تقوية لهم، وعمل بالحكم الشرعي.
فليس ثمة اجتهاد في حكم شرعي كلي من الأحكام الخمسة، وإنما هم مختلفون تشخيص موضوع الحكم الشرعي اي فيما هو المصلحة لهم، وما فيه نكاية في العدو..
4 - من الذي قال: إن هؤلاء الذين اختلفوا في قطع النخل وعدمه، كانوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد، فلعل أحدا منهم لم يكن قد بلغ هذه المرتبة الشريفة، ولعل أحد الفريقين قد بلغها دون الاخر، ولعل ولعل.
5 - إنه إذا كان الرسول " صلى الله عليه وآله " هو الذي أمر بقطع النخل، كما صرحت به النصوص المتقدمة عن مصادر كثيرة جدا فان الاستدلال على جواز الاجتهاد والتصويب فيه بالآية الكريمة يصبح في غير محله، وذلك لأن عدم القطع يصير اجتهادا في مقابل النص، بل هو عصيان لأمر الرسول، وشك في صواب ما يصدر منه " صلى الله عليه وآله ". ولعله " صلى الله عليه وآله " قد أمرهم بقطع نوع من النخيل، فلم يعجبهم ذلك، فعصوا الامر.
6 - إن التصويب باطل، ولا يصح، لا عقلا، ولا شرعا، وقد تكلم الأصوليين على هذا الأمر بالتفصيل، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع المطولات (1).
هذا الشعر لمن؟!
قال السمهودي: - كما قال غيره -: " ولما حرق رسول الله (ص) نخلهم " قال حسان رضي الله عنه يعير قريشا من أبيات:
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير