حاجة به إلى ذلك، وما كان لله من حق فهو لوليه) وفي خبر البزنطي (1) عن الرضا عليه السلام (إنه قيل له: فما كان لله من الخمس فلمن هو؟ فقال عليه السلام:
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام) إلى آخره، وفي مرسل ابن بكير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في تفسير آية الغنيمة (خمس الله عز وجل للإمام (عليه السلام) وخمس الرسول (صلى الله عليه وآله) للإمام (عليه السلام)، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم) وفي مرسل أحمد المرفوع (3) (فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم:
سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به، فهو له والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (عليهم السلام) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، هو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الاجماع بل ومحصله على الظاهر.
فما في خبر زكريا بن مالك الجعفي (4) عن الصادق (عليه السلام) (إنه سأله عن آية الغنيمة فقال: أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلا قاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل