والسيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله بن صالح البحراني، لكن قد عرفت أنهم هنا لم ينسبوا الخلاف إلا للمرتضى (رحمه الله) وكأنه لأن مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقة وعدمه، حتى أنه يلزم مدعي الصدق في غيره موافقة المرتضى هنا كما استفاده هذا المحدث، وجعل مدار المسألة ذلك وجودا وعدما، حتى أنه نسبه لبعض من عرفت من هذه الجهة، بل هو صريح المرسل الطويل (1) عن العبد الصالح المروي في كتب المحمدين الثلاثة الذي يكفي اتفاقهم على روايته جبرا لارساله فضلا عن شهادة النظر في متنه والتأمل فيه وفيما اشتمل عليه من الأحكام المخالفة لمن جعل الله الرشد في خلافهم، وعم عمل كافة الأصحاب عداه به وإن ذكر في بعض الكتب مستندا غيره الذين فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، وعن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة خصوصا فيما اشتغلت الذمة به بيقين، وبامكان دعوى انصراف اسم الولد إلى غيره وإن كان هو حقيقة فيه سيما المضاف منه، كامكان دعوى منع دخوله بذلك وإن سلم كونه حقيقة أيضا تحت اسم القبيلة والعشيرة التي حرم الله عليها الصدقة معوضا لها عنها بالخمس، ولأن دخل لذلك فدخوله من جهة الأب تحت اسم القريشي مثلا الذي أحل الله له الصدقة وحرم عليه الخمس أولى حينئذ من وجوه.
ودعوى أن الموجود في أخبار الخمس لفظ الآل والذرية والعترة وذوي القرابة وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) ونحو ذلك من الألفاظ التي لا كلام في دخول المفروض فيها، دون لفظ الابن واسم القبيلة، خصوصا بعد تفسير الآل في رواية (2) بالذرية، وأخرى (3) بمن حرم نكاحه على محمد (صلى الله