عليه وآله) ونص الكتاب العزيز (1) على أن عيسى من ذرية إبراهيم وليس إلا من جهة الأم، يدفعها بعد منع دخوله عرفا في أكثر هذه الألفاظ أو جميعها عدا الذرية أنه لا ينبغي التوقف في كون المفهوم من أخبار المقام وأخبار تحريم الصدقة أن موضوع الخمس وحرمة الصدقة الهاشمي أو نحوه قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة (2): (لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهما) مما لا يدخل فيه المفروض عرفا بل ولا في بني هاشم وبنى عبد المطلب وإن كان ابنا حقيقة، إذ المصاديق العرفية للتراكيب لا تدور مدار نحو ذلك، فتأمل إلى غير ذلك من العواضد والجوابر والمبعدات لقول المرتضى إذ قضيته تحليل الخمس لسائر الفرق حتى الأموية، إذ قل ما يخلو أحد من كون أحد جداته من أمه أو أبيه وإن علت علوية، فيشارك حينئذ بني هاشم سائر الناس في خمسهم، وهو معلوم البطلان، بل قد يدعى السيرة القطعية بخلافه، مع أنه لو كان كذلك لشاع وذاع حتى خرق الأسماع، فكيف والشائع خلافه، كما أن المروي عن أئمتنا كذلك، قال في المرسل المزبور (3) بعد أن ذكر أن نصف الخمس للإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) والنصف الآخر بين أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) الذين ذكرهم الله تعالى، فقال (4):
(وأنذر عشيرتك الأقربين) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا