بقول الله عز وجل (1) في عيسى بن مريم (عليهما السلام) ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله: وعيسى، قال: فبأي شئ قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب، قال: فبأي شئ احتججتم عليهم قلت: بقول الله تعالى (2) لرسوله: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) قال:
فأي شئ قالوا لكم؟ قلت قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر:
أبناؤنا، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل (3): حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن انتهى إلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟
فإن قالا نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا لا فهما إبناه لصلبه (.
وصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) (لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) بقول الله عز وجل (5): وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده حرم على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله عز وجل (6): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده).
والمروي (7) عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن