الأرض المفتوحة عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس، بل لعل استفاضة الأخبار (1) بل تواترها بتحليل نحو ذلك لنا معللا بطيب مولدنا ونحوه يراد به ما كان لهم في مثل هذه الأراضي، ضرورة أنه المحتاج إليه، بل به قوام الشيعة وإن كان مثله أيضا ما فتح بغير إذنهم مما حكم الله تعالى به لهم خاصة، بل وسائر الأنفال أيضا، بل وسائر غنائم دار الحرب وإن كان عن فتح سابق بإذنهم كما صرح بذلك كله الأستاذ في كشفه، فتشعر حينئذ هذه الأخبار أيضا بوجود الخمس في الأراضي المغتنمة أيضا مضافا إلى ما سمعت.
فما في الحدائق - من الاطناب بانكار ذلك على الأصحاب وأنه لا دليل عليه سوى ظاهر الآية (2) التي يمكن تخصيصها بظاهر ما ورد من الأخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحول وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن كصحيح ربعي (3) وغيره مما اشتمل على القمسة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين الذي لا يتصور بالنسبة للأرض، ضرورة عدم استحقاق الغانمين ذلك في الأرض، إذ هي للمسلمين كافة إلى يوم القيامة، وأمرها بيد الإمام عليه السلام بل ملاحظة هذه الأخبار الواردة في بيان أحكام الأرض المفتوحة عنوة خصوصا أرض خيبر وبيان حكم الخراج مما يشهد لذلك أيضا، لخلوها جميعها عن التعرض فيها للخمس مع تعرض بعضها للزكاة - مما لا ينبغي أن يلتفت إليه.
ومن العجيب دعواه ظهور سائر الأخبار في قصر الحكم على ذلك مع أنا لم نقف على خبر منها كذلك، نعم ظاهر بعضها الوارد في كيفية القسمة غير الأرض لكن لا على جهة الحصر والتخصيص، كما أن تلك الأخبار الواردة في المفتوحة