(في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال:
يؤدي خمسا ويطيب له) أو التفصيل بين ما يغنمه المخالفون على وجه الجهاد والتكليف بالاسلام نحو ما يقع من خلفاء الجور فللإمام (عليه السلام)، وما أخذ جهرا وغلبة وغصبا لا بذلك العنوان فليس كما اختاره في الحدائق، بل فيها أني لم أعلم قائلا بالاطلاق، ولا دليل له، إذ مرسلة الوراق موردها ما سمعت - بحث يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له، وإن كان يقوى الآن في النظر الأول، لاطلاق النص والفتوى والاجماع المحكي، وما سمعته من الحدائق لا ينبغي أن يصغى إليه، وجيد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عرفا دون الربا ونحوه، وإن اختاره الأستاذ في كشفه مطلقا، خلافا للدروس وغيره لا للصحيح عن ابن البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) (خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس) وعن أبي بكر الحضرمي (2) عن المعلى قال:
(خذ من مال الناصب حيث ما وجدت وابعث (وادفع خ ل) إلينا الخمس) إذ هو مبني على إرادة الحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب، ولا شاهد له بناء على معروفية غير ذلك منه، أو على الأولوية أو المساواة منه، وقد يمنعان بعد تسليم ذلك في الناصب وأنه كالحربيين فيه، وإلا فلو قلنا: إنه كالمرتدين في حرمة المال ونحوه - كما هو صريح الحلي، بل هو الذي دعاه إلى تفسير الناصب في الخبرين بالمعنى الأول، إذ هو في الثاني قد اعتصم بالاسلام، وإن رده في الحدائق بأنه خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب، وجواز أخذ ماله وقتله - لم نحتج حينئذ إلى منعهما، بل لاطلاق الآية والنصوص إذ دعوى اشتراطه المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع، ومن ذلك يظهر لك ما في إخراجها، بل وإخراج المغتنم بغير إذن الإمام (عليه السلام) أيضا عنها بالمعنى