ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، كما أن ظاهره فيها أو صريحه الاجماع على غيرهما من أفراده أيضا وكتابا بناء على إرادة الأعم من الغنيمة، وسنة مستفيضة عموما وخصوصا، منها صحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة) ومحمد (2) عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل (عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال: عليها الخمس) كصحيحه الآخر المروي (3) في غير الفقيه (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال:
وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال:
هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال:
فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس) بل والفقيه أيضا وإن كان الموجود من بعد قول (يصير ملحا) (هذا مثل المعدن) إلى آخره، وصحيح زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس) بناء على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل وللسائل لما في المغرب وعن ابن الأثير من أنه كذلك عند أهل العراق، أو الأعم منها وغيرها من المال المدفون وما فيه وعنه أيضا من أنه عند الحجاز الكنوز المدفونة، فهو وإن كان يناسب إرادته المسؤول إلا أن الظاهر منه ما قلناه، إلى