كالثاني، لكن مع إبدالها بالمكاسب، وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامس حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة، بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضا جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، وفي السرائر تارة كالتحرير ومعقد إجماع المنتهى أرباح التجارات والمكاسب وما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها، وأخرى سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات كالنهاية جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك، بل وكمعقد إجماع الغنية أيضا كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان.
وأما النصوص ففي خبر حكيم مؤذن بني عبس (1) وعلي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) وعبد الله بن سنان (3) وصحيح ابن مهزيار (4) المتقدمة سابقا ما عرفت، كخبر محمد بن الحسن الأشعري (5) قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة) وموثق سماعة (6) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) ومكاتبة يزيد (7) المتضمنة للسؤال عن الفائدة، فقال: (الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة) والمروي (8) في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ إلى ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس فكتب الخمس في ذلك، وعن