لكن قد يشكل اعتبار إخراج مؤونة سنته منه بعد فرض عدم اندراجه في الأرباح اللهم إلا أن يقال بعموم ما دل على اعتبارها للأرباح وغيرها إلا ما خرج من الكنز والمعدن ونحوهما، كما أنه يشكل إطلاقه وإطلاق غيره بما في المسالك من أنه إنما يتم مع عدم أثر الاسلام، وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض لاشتراك الجميع في دلالة أثر الاسلام على مالك سابق، والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر، وإلا كان لقطة في الموضعين، إلا أن ذا قد يدفع بالصحيح السابق (1) إذ لعله الفارق، مع أن التحقيق عندنا عدم الفرق كما عرفت، بل لعل كلامهم هنا مؤيد لما سمعت.
بل يشكل أيضا بظهور الفرق بين الدابة والسمكة، ضرورة كون الموجود في الأولى كالموجود في الأرض المملوكة، بخلاف الثانية فكالمباحة أو المملوكة التي يعلم عدم كون ما فيها لمالكها، ومن هنا وجب تعريف البائع فيها دونها، بل القطع حاصل غالبا بعدم كون ما في جوف السمكة البائع، فلا فائدة في التعريف، بل قد يقال إن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوف السمكة صار كالمعرض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده كما يومي إليه ما ذكر في السفينة المنكسرة (2) وإن خدشه في المسالك بأن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذة من البحر بل هو متناول للمملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابة، ومع ذلك فالأصل ممنوع، لكنه كما ترى واضح المنع بظهور انصراف كلام الأصحاب إلى الأفراد المتعارفة، فلا يقدم فيه الالتزام بالمساواة للدابة في الفرض المذكور، كما أنه لا يقدح فيه التزام مساواة الدابة للسمكة في عدم التعريف ونحوه إذا فرض اصطيادها وحيازتها كالغزال