الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع) وخبر الريان بن الصلت (1) قال: (كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس) وعن الرضوي (2) بعد ذكر الآية قال: (وكل ما أفاد الناس غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص - إلى أن قال -: وربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة) وفي مكاتبة ابن مهزيار في الصحيح (3) الطويلة المشتملة على إباحة نوع من الخمس للشيعة في بعض السنين، قال فيها: (وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارته ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:
(واعلموا أنما غنمتم) - إلى آخرها - فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد