من الأمارات، والقاضية ببطلان الاستدلال في أكثر المقامات بسبب قيام احتمال شرطيته بشئ من المقارنات لنزول تلك الخطابات، كما هو واضح.
وأوضح منه فسادا ما في آخرها من لا بدية تخصيصها أو حملها على ما سمعت المتوقفين على معارض مقاوم لمقابله الظاهر من أكثر النصوص وسائر الفتاوى، خصوصا الثاني منهما، لشدة مخالفته ظاهر الآية من عدم تساوي المعطوف والمعطوف عليه منها من الأصناف، وليس إلا ظاهر تلك الخطابات والإضافات في الأخبار السابقة المطعون في أسانيد أكثرها، والمعارضة بالأقوى منها من وجوه تقدمت الإشارة إلى بعضها، فلا محيص عن حمل تلك الإضافات والخطابات على إرادة ولاية التصرف والقسمة، خصوصا وهم في الحقيقة عياله وأطفاله، ومع أنها غير مساقة لبيان الاختصاص والملكية له دونهم، بل ولا دلالة في بعضها كإباحته إياه على اختصاصه به، ضرورة تسلطهم على أموال سائر بني آدم وأبدانهم فضلا عن عيالهم من أيتامهم ومساكينهم ومن إذا أعوزهم خمسهم كان الاتمام عليهم لهم من أموالهم، على أن بعض المعتبرة كالصحيح (1) المتضمن لحكاية صالح الواقفي واستباحته الخمس وغيره من صحيح ابن مهزيار (2) الطويل ظاهر أو صريح في أن لهم إباحة حصصهم وحصص غيرهم من الأصناف، لظهور كون غالب ما في أيديهم في ذلك الوقت من الخمس من هذا القسم، فلا ريب حينئذ في إرادة ما عرفت من نحو هذه الخطابات، سيما بعد معارضتها بما سمعت من ظهور أكثر النصوص وكافة الفتاوى بخلافها المعتضد أيضا بما دل من النصوص الكثيرة التي منها بعض أخبار الخصم السابقة على حكمة تحريم الصدقة على بني هاشم، وأنه وجب الخمس عوضا عنها، إكراما لهم وصيانة لهم عن الأوساخ، وكفا