بناء على تفرقة الرواية بين صبيانهم (عليهم السلام) وصبيان غيرهم، أما على كونها بالسبع فيهما كما رواها في المختلف فهي دالة على استحباب التمرين للسبع، كما سمعته من بعضهم.
وعلى كال حال فالتحقيق الذي يجتمع عليه الأدلة ما ذكرنا، ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) ضرورة عدم المنافاة بين الأخذ في هذا الوقت وبين الأمر به قبل هذا الوقت، مع احتمال كون المراد الأخذ الشرعي دون التمريني على أن يكون المراد أنه يؤخذ به إذا بلغ، ويحصل البلوغ بالاحتلام ونحوه في إحدى السنتين غالبا، فتأمل جيدا، ومن الغريب ما عن الشارح من أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين، إذ فيه أنه لو كان كذلك لم يبق لقوله عليه السلام: (فإن هو صام قبل ذلك فدعه) وكذا قوله (عليه السلام): (ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) فائدة وأما ما رواه السكوني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) فلم أجد من أفتى به سوى ما يحكى عن المقنعة من أنه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، ولعل المتجه حمله على شدة التشديد عليه إذا كان كذلك.
وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبية على الوجه الذي ذكرنا، ضرورة اشتراكهما في حكمته التي أومأ إليها حسن الحلبي