لعدم التعيين فيه، ولأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال، والصوم لا يتبعض لكن قد عرفت أن الالحاق بعد عدم الدليل عليه لا يخرج عن القياس كما اعترف به في المدارك مع أن عبد الله بن بكير (1) قد روى عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) وحبيب الخثعمي (2) عنه (عليه السلام) أيضا في الصحيح (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم) بل مقتضى الخبر الأول الجواز في القضاء أيضا باعتبار توسعة الأمر في نيته، لكن خرج للأدلة السابقة، فيبقى غيره على الجواز، وفي الدروس وإن كان الصوم نفلا ففي رواية ابن بكير صحته ولو علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان (3) لكن في الحدائق أن ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير، والرواية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد الفحص والتتبع، قلت: لكن حمله الرواية على ما ذكره ظاهر في المفروغية من الجواز في المعين والندب، وفي المسالك أنه يؤيده أيضا جواز تجديد النية في الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال، وهو أيضا مناف للصوم، وعدم قابلية الصوم للجنب إنما يمنع منه حال الجنابة، أما بعد الغسل فلا، ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا، كيف وقد
(٣٤٤)