مضافا إلى قوله تعالى (1): (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) بل لا يبعد البطلان مع الغفلة عن المرض كما ستعرف، والمدار في معرفة الضرر إليه، لأن الانسان على نفسه بصيرة، قال سماعة (2): سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر؟ فقال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ما كان) وقال عمر بن أذينة (3): (كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة من قيام؟
قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه) ونحوهما غيرهما، ويكفيه الظن بالضرر قطعا من أمارة أو تجربة أو قول عارف أو نحو ذلك بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفا حصول الظن كما هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف في إطلاق المحكي عن الأكثر، بل لعله المراد من الظن في القواعد والدروس واللمعة نعم نص شارح الأخير على عدم كفاية مجرد الاحتمال، فأوجب الصوم مع اشتباه الحال، لثبوته في الذمة فيستصحب ما لم يعلم مسقطه، وهو العلم بالضرر أو ظنه، وفيه أن الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل القطع، وصوم كل يوم عبادة متجددة، والتمسك باطلاق أدلة الصوم ليس بأولى من التمسك باطلاق الآية والنصوص، مضافا إلى تعليق الحكم على الخوف في صحيح حريز (4) عن الصادق عليه السلام (الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر) ودعوى إرادة الظن منه لا شاهد عليها، كما أنه