فقال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره) لكن لا تقييد فيهما بما في المتن كالخلاف والنهاية ومحكي الجمل والاقتصاد والمرتضى للأصل وحصر ما يضر الصائم في صحيح ابن مسلم (1) في غيره وما سمعته من تعليل نفي البأس عن الكحل بأنه ليس بطعام ولا شراب وفحوى كراهة الاكتحال بذي الطعم وما تقدم في الفرع الثالث خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وإن كان مقنعة الأول غير صريحة في ذلك فأوجبا القضاء والكفارة به وعن المرتضى نسبته إلى قوم من أصحابنا وفي الفقيه (لا يجوز) لكن قد يريد الكراهة بقرينة ما عن المقنع (لا بأس) وكيف كان فلا دليل عليه سوى دعوى إرادة الحرمة من لفظ الكراهة في الخبرين المزبورين وسوى أنه أوصل إلى جوفه أو دماغه المفطر وفيه أولا منع لزوم السعوط الوصول إليهما فتعمده أعم من تعمد الوصول وحصوله من دونه لا يوجب القضاء فضلا عن الكفارة ومنه قد منع الأول (الثاني ظ) منهما ولذا لم يفطر التقطير في الإذن بلا خلاف أجده فيه حتى من المفيد إلا من أبي الصلاح، وخبر ليث (2) وصحيح حماد حسنه (3) وإطلاق غيرهما والأصل حجة عليه، وقد عرفت المراد من تعليل الكحل في صحيح الحلبي (4) بل منع قدح الثاني (الأول ظ) أيضا بعد ما عرفت في الفرع الثالث، ومنه يعلم منافاة تقييد المصنف هنا إطلاقه السابق، كما أن منه يعلم ما في المحكي عن أبي الصلاح وابن البراج من إيجاب القضاء به خاصة، بل وما في المختلف من أنه إن تعمد
(٣٢٠)