عن الخصال بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني (1) (إنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة وفي المعتبر لا ريب أن قول الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص وهم وإلا فقد روي (2) عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ واختاره المرتضى وعن المنتهى بعد نقلها في حجة السيد أنه يحتمل أن يكون قول الشيخ قبل وقوفه على هذه الرواية لكن أجاب عنها بأنه لم يحضرني الآن حال رواتها وبالجملة القول بالتكرار في خصوص ذلك غير بعيد لا مطلقا فإنه لا دليل عليه سوى أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفيه منع السببية بعد أن كان المعلق عليه الافطار وسوى دعوى وجوبها للامساك بعد الافطار كالامساك قبله وفيه أن الأول صوم يصدق على إبطاله اسم الافطار بخلاف الثاني بل لا ينكر ظهور النصوص أو صارحتها في كون الأول سببا للكفارة لا الأعم منه ومن الأخير ولا مع شئ من التفاصيل السابقة إذ لا أثر لاختلاف الجنس والاستدلال في المختلف بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك الماهية تلك الماهية وهذا
(٣٠٤)