التقدير بترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية والآخر الترجيح لها مع ما في الروضة من أنه غير تام أيضا لأن الظن المجوز للافطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له لكن الانصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأول أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح بعيد أيضا جدا بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة.
ولعل الأولى إرادة الخطأ منه بمعنى أن الظلمة أوقعت الصائم في الخطأ فيها حتى تخيل أنه ليل ومثله يتجه فيه وجوب القضاء للاطلاق السابق وخصوص موثق سماعة (1) هنا بخلاف ما لو علم أن في السماء علة من سحاب ونحوه وظن دخول الليل معه فإنه لا يقضي لا للرخصة له شرعا إذ قد عرفت أعميتها من سقوط القضاء وأنها لا تنافي إطلاق ما يقتضيه بل لأن أبا الصباح الكناني (2) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم يغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه) والشحام (3) روى عنه عليه السلام أيضا (في رجل صائم ظن أن الليل قد كان وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه) والباقر عليه السلام قال لزرارة (4): (وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) وبها يقيد إطلاق ما دل على القضاء.
كما أنك قد عرفت أن دليل القضاء على الأول بناء على ما ذكرناه من