ابن مسلم (1): (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس) ونحوه مما أطلق فيه اعتبار الاجتناب عن ذلك في اعتبار الصوم اللغوي في الشرع إلا ما خرج بالدليل من النسيان ونحوه بل خبر (2) أبي بصير وسماعة في المسألة الآتية كالصريح في ذلك بل منه يظهر دلالة قوله تعالى (3): (ثم أتموا الصيام) عليه فلاحظ وتدبر.
وحينئذ فهو في الفرض مفطر لا يصلح للامتثال به لأمر الصوم فإن كان مما له بدل انتقل إلى بدله وإلا سقط ودعوى أن صحيح معاوية بن عمار (4) بل وموثق سماعة (5) كالصريحين في إطلاق الصحة مع المراعاة من غير فرق بين شهر رمضان وغيره بل ربما قيل إن الصحيح منهما عام بترك الاستفصال فيها مع رجحانها عليها بظهور الصحيح وتصريح الموثق بكون ذلك في شهر رمضان ومن ذلك بان ضعف إلحاق المعين فضلا عن غيره به وإن كان قد يحتج للأول بعدم معلومية الفساد شرعا لأعمية فساد الصوم لغة منه كما في الناسي ومع احتمال ذلك يجب إمساكه تحصيلا لامتثال الأمر القطعي فلا يجب القضاء لأنه بأمر جديد ولا فوات معلوم بعد عدم التقصير في الاجتهاد نعم هذا مختص بالواجب المعين لأنه الذي يفرض فيه القضاء المتوقف على أمر جديد المنفي