كالبيان للمراد منه من وجوب القضاء عليه كل ذلك مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غير المؤيد بالتتبع بل لم نعرف القائل بوجوبهما معا عليه منا وإنما حكي عن المرتضى إرساله كما أنه لا دليل عليه سوى إطلاق نصوص الكفارة (1) فيمن أفطر عمدا الذي يجب الخروج عنه بما عرفت بل قيل إن المتبادر من الافطار الافساد بالأكل والشرب وأن إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعم من الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك وإن كانت المناقشة فيه واضحة حتى لو سلم تبادر الأكل من الافطار في نصوص الكفارة لكن التجوز باطلاقه عليه هنا يقتضي الاشتراك في وجوه الشبه والمنزلة اللهم إلا أن يدعى تبادر الإثم والقضاء منها خاصة وفيه منع واضح نعم قد يقال له في خصوص المقام لما عرفت كوضوح منع مجازية إطلاق الافطار عليه بعد وجوب القضاء به المتوقف على الفساد ضرورة سقوطه بصحيح العبادة عند الفقهاء.
وما أبعد ما بين هذا القول والقول بعدم وجوب شئ به أصلا كما عن المرتضى للأصل المقطوع بما سمعت وأن الصوم الامساك عما يدخل الجوف لا ما يخرج منه الذي هو اجتهاد في مقابلة النص وحصر الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (2) (ما يضر الصائم) في أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس الذي إن لم نقل باندراج ذلك في الطعام فيه بناء على إرادة الأعم من ابتلاعه أو إخراجه منه وجب تقييده بما سمعت وأما قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح أو الموثق (3): (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ