من العلم بالمراعاة ونحوها الذي لم يقل أحد بسقوط القضاء به إلا ما يحكى عن صاحب الذخيرة لهذا الصحيح الذي يمكن تخصيصه بهذه الصورة توفيقا بينه وبين الأصول المقتضية اعتبار حصول العلم بدخول الليل المؤيدة بما دل من النصوص (1) على لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص والحمرة مع دلالة بعضها (2) كما قيل على أنه مع عدم القدرة لا بد في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة كل ذا مع ندرة القائل بأصل العارض أو شذوذه إذ لم يعرف القول به بحيث لم يرجع عنه بعد ذلك إلا من الصدوق لرجوع الشيخ عما سمعته منه في النهاية إلى القضاء في المبسوط وعبارة الغنية والخلاف وفي الرياض وابن البراج على ما في المختلف - وإن كان لا يوافق ما حضرني من نسخته - الشك المحتلم إرادة المعنى الشامل للظن منه بل قيل إنه المعروف منه لغة ويكونون من القائلين بالقضاء معه حينئذ بل في الأخيرين الاجماع عليه والفاضل قد رجع عنه في المختلف ومال إلى القضاء.
إذ لا يخفى عليك سقوط ذلك كله بناء على تفسير الصحيح بما ذكرناه ضرورة خلو نصوص السقوط حينئذ عن المعارض إلا الاطلاق المقيد بها والطعن في السند ممنوع بل لعل جميعها صحاح كما يعلم من البحث في الرجال والندرة ممنوعة بعد فتوى الصدوق والشيخ والقاضي والمصنف هنا والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهم بل يمكن إرادة المثبت للقضاء مع الظن ما لا يجوز التعويل عليه منه فإن المتجه فيه ذلك بل والكفارة مع العلم بعدم الجواز بل ومع عدم العلم بالجواز في وجه يعلم مما تقدم بل لعل المفيد الذي هو أصل الخلاف في المقام بنى ذلك على ما يظهر من كلامه من عدم جواز التعويل على