والدرع قبل أن يقسم الغنيمة، فهذا صفو المال) وفي موثق أبي الصباح (1) (نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال) وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه (عليه السلام) به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد الإمام عليه السلام (2) وقول العبد الصالح في مرسل حماد (3) (وللإمام (عليه السلام) صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس).
لكن في المدارك أن قيد الاجحاف مستغنى عنه، بل كان الأولى تركه ولعله لاطلاق الأدلة، بل قد يقضي بأن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير، إلا أنك قد عرفت اشتراطه قي معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل، والاقتصار على المتيقن وإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة، بل وبامكان دعوى أنه المنساق من النصوص، بل قد يدعى ظهورها في نفي الأخير، كظهور أكثرها والمتن بل وغيره في أن هذا القسم من الأنفال موقوف ملكيته على أخذ الإمام (عليه السلام) واصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التي حصل تمليك الله تعالى له إياه قهرا، وإن كان له تعلق باستحقاق الاصطفاء، فإن لم يأخذ حينئذ ولم يصطف كان من الغنيمة، ويجري عليه حكمها لا حكم مال الإمام (عليه السلام)، إلا أن موثق أبي الصباح بل وغيره ظاهر في أنه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه (عليه السلام) قهرا، ويؤيده بعد انفراد هذا القسم عنها بذلك، خصوصا بعد قوله تعالى: (4)