الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، فإذا غزوا بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان للإمام (عليه السلام) الخمس) بل وبمفهوم قوله (عليه السلام) أيضا في حسن معاوية بن وهب (1) بإبراهيم بن هاشم أو صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام (عليه السلام) فيصيبون غنايم كيف تقسم؟ قال: ((إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (عليه السلام) اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول (صلى الله عليه وآله) وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا المشركين كان كلما غنموا للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب).
فما عساه يظهر من نافع المصنف من التوقف في هذا الحكم، بل في المنتهى قوة قول الشافعي الذي هو المساواة للمأذون فيها، بل في المدارك أنه جيد لاطلاق الآية الواجب تقييده كاطلاق غيرها من الأخبار بما عرفت، مع أنها من خطاب المشافهة، وخصوص حسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا ويطيب له) الواجب حمله بسبب ما تقدم على التحليل منه (عليه السلام) لذلك الشخص أو الإذن منه (عليه السلام) له في تلك الغزوة، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم، خصوصا في مثل ذهاب الأنفس، أو غير ذلك من التقية ونحوها - ضعيف جدا، وإن أمكن تأييده زيادة على ما سمعت بصحيحة علي بن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة سابقا عن أبي جعفر عليه السلام المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس إلى أن قال فيها: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) لكن في