وقال في كشف الأستاذ: (ما يفضل عن مؤونة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله) ثم قال بعد ذلك: (ويدخل في المؤونة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله) وفي البيان ((مؤونة سنة له ولعياله، ومنها قضاء ديونه وحجه وغزوه وما ينوبه من ظلم أو مصادرة) إلى غير ذلك من العبارات التي لا استقصاء فيها لتمام ذلك، لعدم انحصار أنواع الاحتياج وأفراده الذي هو معنى المؤونة.
بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته وثياب تجملهم مما يليق بحاله، بل وما يحتاجه لتزويج أولاده واختتانهم ومرضهم أو مرض أحد من عياله غيرهم، بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من المصارف عند موت أحد منهم وغير ذلك مما لا يمكن عده ولا حصره، ومن هنا ترك التعرض له في النصوص وأكثر الفتاوى نعم لو شك في شئ بالنسبة لاحتسابه من المؤونة احتمل عدم اعتباره، لاطلاق الأدلة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقن، مع احتمال الاعتبار وإن بعد للأصل، وتقييد الاطلاق بدليل المؤونة المحتمل اندراج ذلك فيها، فهي كالمجمل حينئذ بالنسبة إليه وإن تيقن في بعض الأشياء أنه منها، لا أنه تمام المراد بها، كما أنه قد يشك أيضا في اعتبار بعض ما تقدم من المؤونة أو يستظهر عدمه، إما لأنه من مؤونة السعة، ضرورة اختلاف مراتب المؤونة بالنسبة للشخص الواحد، والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا وإن كان بفعله لا يعد سرفا، لأنه الذي ينصرف إليه الاطلاق كما في أمثاله أو لأنه من غير المعتاد، كما لو اتفق أنه ظلم أو عصب منه شئ أو أنكر عليه بعض من له في ذمته