والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد (1) وخبر الاكرار (2) المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله، كما صرح به أكثر الأصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة، كظاهر إجماع غيرها، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة، مضافا إلى خبري ابن مهزيار (2) والأشعري (3) المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر (5) (كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة) وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني (6) إن من توقيعات الرضا (عليه السلام) إليه أن الخمس بعد المؤونة، وهي وإن أطلق فيها لفظ المؤونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل والآخر يجب إرادة ما عرفت من المؤونة فيها، بل قد يشعر قوله في الخبر الأخير (7) (فأما الغنائم والفوائد) إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الاجماع السابق، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد، كما أنه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع مؤونته، بل هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار، بل هو صريح خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (8) المروي عن ابن مهزيار في التهذيب أيضا، قال:
(كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المؤونة وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، واختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: